شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٩٣–٩٦

فى دعوى ابطال تصرفات المدين وفى نتيجة الحكم بالابطال بالنسبة للمدين وللمشترى

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ١٤٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بطلان تصرفات مدين بناء على طلب دائنه عملا بالمادة ١٤٣ من القانون المدنى فهذا الحكم لا يستفيد منه الا الدائن فقط ويكون المدين ملزما بتنفيذ عقد البيع المحكوم ببطلانه اذا دفع المدين دينه من ماله بعد الحكم ببطلان البيع الصادر منه « اذا كان البيع حقيقيا » وكذلك يجوز للمشترى أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالبطلان بعرضه مبلغ الدين على الدائن

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 January 1900 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Willmore, Youssef Chawki Bey (J.J.) YOUNAN NESSIM AND ANOTHER v. MISSILGUHAN HANEM AND ANOTHER (C. C. Art. 143.) Paulian action—Effects of, as regards debtor and as regards transferee. When creditors have, in exercise of the right granted to them by Art. 143 C.C., procured the avoidance of acts done by their debtor, this avoidance can only enure for the advantage of the creditors. The debtor is therefore bound to abide by a sale which he has effected (provided such sale was not fictitious) if, after the judgment which avoided the sale, he satisfies the creditors out of his own moneys. And the transferee can prevent execution of such judgment by offering to satisfy the creditors.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 JANVIER 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Willmore, Youssef Chauki Bey (C.C.) YOUNAN NESSIM & CONSORT contre MISSILGUHAN HANEM & CONSORT (C.C. Art. 143). Action paulienne — Effets à l'égard du débiteur et de l'acquéreur. Lorsque les créanciers, exerçant le droit qui leur est accordé par l'art. 143 du C.C., ont fait annuler les actes faits par leur débiteur, cette annulation ne saurait profiter qu'aux créanciers. Le débiteur doit en conséquence respecter la vente qu'il a faite (sauf dans le cas où celle-ci est simulée) si après le jugement d'annulation il désintéresse les créanciers de ses propres deniers. L'acquéreur peut de même faire arrêter l'exécution du jugement d'annulation en offrant de désintéresser les créanciers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا