شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٨٥–٨٨

فى الاختلاس وفى مأمورى الضبطية القضائية وفى الاشياء المسلمة اليهم فى القره قول

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الاهليه)
التاريخ
حكم رقم ٢٦ يوليه سنة ١٩٠٠
المواد
المادتان ١٠٠ و ٣١٥ من قانون العقوبات والمادة ٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا اختلس احد مأمورى الضبطية القضائية أشياء سلمت اليه أثناء تحرير محضر جنائى فلا ينطبق عقابه على المادة ١٠٠ عقوبات لانه لم يكن أمينا عموميا كما هو الشرط فى تطبيق هذه المادة بل تقع الجريمة التى ارتكبها تحت حكم المادة ٣١٥ عقوبات التى نصت عن معاقبة الاختلاس الذى يقع من أفراد الناس

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 July 1900 MM. Saad Zagloul Bey (Pres.); Willmore, Royle (J.J.); Muhammad Tewfik Nessim Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FANOUS MANSOUR (P. C. Arts. 100, 315—C. Cr. Pr. Art. 6.) Fraudulent conversion—Official of Judicial Police—Article deposited at police station. An official of the Judicial Police, on duty at a police station (1), to whose custody certain objects have been entrusted in connection with the making of a procès-verbal, is not a "public depositary" within the meaning of Art. 100 P.C., and therefore, if he fraudulently converts such objects, he is not guilty of the crime which forms the subject of the said article. The offence of which he is guilty is punishable under Art. 315 P.C. which deals with the misdemeanour of fraudulent conversion committed by private individuals. (1) In the case before the Court the official in question was a "Sol."

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 JUILLET 1900. MM. Saad Zagloul Bey, (Prés.); Willmore, Royle, (C.C.); Mohamed Tewfik Nessim Effendi (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FANOUS MANSOUR (C. P. Arts. 100, 315 — C. I. C. Art. 6.) Détournement — Officier de police judiciaire — Objet déposé au Caracol. Un officier de police judiciaire de service dans un Caracol (dans l'espèce un "Sol"), qui détourne des objets qui lui ont été confiés à l'occasion de la confection d'un procès-verbal, n'étant pas dépositaire public dans le sens de l'art. 100 du C. P. ne se rend pas coupable du crime prévu par le dit article. L'infraction qu'il a commise tombe sous l'application de l'Art. 315 C. P. qui prévoit le délit de détournement commis par des particuliers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا