شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٨٢–٨٤

فى شهادة الزور وفى التزوير وفى المحاكم الشرعية

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
(المواد ١٩٠ و ٢٧٠ وما يليها من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

كتابة شهادة فى محضر أو حكم لاتعتبر تزويرا فى أوراق رسمية بل تكون من قبيل شهادة الزور فيحاكم الشاهد متى كانت شهادته مزورة ولافرق فى ذلك بين الشهادة التى تؤدى فى المحاكم الشرعية المختصة بالاحوال الشخصية وبين غيرها من المحاكم النظامية الاخرى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 May 1900 MM. Saad Zagloul Bey (Pres.); Perry, Satow (J.J.); Muhammad Tewfik Nessim Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SIRRYA BENT AHMAD HEGAZI AND OTHERS (P.C. Arts. 190, 270 follg.) False evidence—Forgery—Mehkemeh. The fact, that the depositions of witnesses before a Court of Justice are taken down in writing, does not justify the institution of a prosecution for forgery against a witness in respect of such evidence. He can only be prosecuted for giving false evidence. This general principle is applicable inter alia to the case of evidence given before a Mehkemeh during the hearing of a question of Personal Law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 MAI 1900 MM. Saad Zagloul Bey (Prés.); Perry, Satow (C.C.); Muhammad Tewfik Nessim Eff. (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SIRRYA BENT AHMED HEGAZI ET CONSORTS (C. P. Arts. 190, 270 ss.) Faux témoignage — Faux — Mehkémeh. Le fait que les dépositions des témoins sont constatées par écrit ne justifie pas une poursuite pour faux dirigée contre ce témoin du chef de sa déposition. Il ne peut être poursuivi que du chef de faux témoignage. Ce principe est général et s'applique inter alia à une déposition faite devant un Mehkémeh ayant à se prononcer sur une question de statut personnel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا