شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

فى اختصاص المحاكم الجنائية وفى الاحوال الشخصية وفى الشهادة امام المحكمة الشرعية وفى ايقاف الدعوى الجنائية

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم رقم ١٤ مارس سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت دعوى جنائية على شخص بسبب شهادة أداها فى مسئلة لاتزال أمام محكمة الاحوال الشخصية فلا يجوز للمحكمة الجنائية ايقاف الفصل فى الدعوى لحين صدور الحكم النهائى فى المسئلة المذكورة بحجة أن حكمها ربما يؤثر على الحكم الذى يصدر من قاضى الاحوال الشخصية (١) (١) راجع حكم النقض والابرام الصادر بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٨٩٧ المدرج فى مجلة القضاء سنة ٤ صحيفة ٢٧٤

Summary (English)

COURT OF APPEAL 14 March 1900 MM. Saad Zagloul Bey (Pres.); Perry, Satow (J.J.); Muhammad Towfik Nossim Effendi (State Repr.). STATE REPRESENTATIVE v. SIRRYA BENT AHMAD HEGAZI AND OTHERS (O. D. Art. 16.) Jurisdiction of Criminal Courts—Personal Law—Evidence given before Mehkemeh—Suspension of trial. A Criminal Court, before which a person is being prosecuted in connection with evidence given by him in a case still pending before a Court of Personal Law, should not, upon the ground that its judgment might affect the decision of the Court of Personal Law, suspend the trial of the criminal action until a final decision has been given upon the question before the last mentioned Court (1). (1) Cf. Cass. 27 March 1897 (El Cada IV. 274).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 14 Mars 1900 MM. Saad Zagloul Bey, (Prés.); Perry, Satow (C. C.); Muhammad Tewfik Nessim Effendi (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SIRRYA BENT AHMED HEGAZI ET CONSORTS (Déc. Réorg. Art. 16.) Compétence des Tribunaux répressifs — Statut personnel — Déposition devant un Mehkémé — Sursis. Le Tribunal répressif, saisi d'une poursuite contre une personne à raison de sa déposition faite dans une instance encore pendante devant une juridiction de statut personnel, ne doit pas surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif dans la dite instance sous prétexte que sa décision pourrait influer sur celle du juge de statut personnel (1). (1) Cp. Cass. 27 Mars 1897 (El Cada IV, 274).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا