شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

فى شهادة الزور وفى المحكمة الشرعية وفى اليمين

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٢ يونيه ١٩٠٠
المواد
المادة ٢٧٣ وما يليها من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

من شهد زورا أمام المحكمة الشرعية عوقب بالمواد ٢٧٣ وما يليها من قانون العقوبات وسواء فى ذلك حلف اليمين أو لم يحلف (١) (١) راجع النشرة الدورية لدالوز سنة ١٨٦١ جزء ١ صحيفة ٣٥٤

Summary (English)

COURT OF CASSATION 2 June 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Youssef Chauki Bey, Halton (J.J.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ALI CHOUKRI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE (P. C. Arts. 273 follg.) False evidence—Mehkemeh—Oath. A person may be punished for giving false evidence, under Arts. 273 follg. P. C., in respect of evidence given by him before a Mehkemeh, whether upon oath or not (1). (1) Cf. Dalloz. Recueil Périodique 1861. I. 354.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 2 Juin 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chauki Bey, Halton (C. C.); Mohamed Safwat Bey (M. P.) ALI CHOUCRI & CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. Arts. 273 ss.) Faux témoignage — Mehkémé — Serment. Les témoignages devant un Mehkémeh, donnés ou non sous la foi du serment, peuvent donner lieu à l'application des peines pour faux témoignage prévues par les arts. 273 et ss. C.P. (1) (1) Cp. Dalloz. Recueil Périodique. 1861. I. 354.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا