شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ٧٣–٧٧

فى قانون المرافعات المدنى وفى النفاذ الموقت وفى الاحكام الغيابية والسندات العرفيه التى لم ينازع فيها

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قــــرار — رقم ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ نمرة ١٢
المواد
( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

للمحاكــم أن تحكم بالنفاذ المــوقت متى كان الطلب مبنيا على سـند عرفى لم ينـازع فيه طبقا لمادة ٣٩٣ من قانون المـرافعات فلها حينئــذ أن تستعمل هذا الحــق بحسب مايتراءى لها وسـواء فى ذلك حضر المـدعى عليه أو لم يحضر ومن ثم لا ينبغى لتلك المحاكــم أن تحكم برفض طلب النفاذ الموقت للاحكام الغيابية وتتخذ هــذا الرفض قاعدة مطردة وانما يجب عليها ان تنظر فى عناصر كل مسئلة على حدتها بحسب ظروفها

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance, 4 JULY 1900, No. 12. (C.C.C.Pr. Art. 393). Civil procedure—Provisional execution—Judgment by default—Document not disputed. Under Art. 393 C.C.C.Pr. the Courts have a discretionary power of ordering provisional execution of a judgment in cases where "the claim is based upon a private document signed by a party and not disputed." This provision applies where the party has made default, no less than where he has appeared. Consequently the Courts should not make a practice of refusing provisional execution of judgments given by default with regard to such claims, but should exercise their discretion having regard to the particular circumstances of each case.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire, 4 Juillet 1900, N° 12. (C. P. C. C. Art. 393). Procédure civile — Exécution provisoire — Jugement par défaut — Acte non contesté. Les tribunaux ont, en vertu de l'art. 393 du C. P. C. C., le pouvoir discrétionnaire d'accorder l'exécution provisoire des jugements lorsque « la demande est basée sur un acte sous seing privé non contesté ». Cette disposition s'applique aussi bien dans le cas où la partie a fait défaut que dans celui où elle a comparu. Dès lors, les tribunaux ne doivent pas refuser systématiquement l'exécution provisoire des jugements par défaut dans de telles circonstances, mais considérer les éléments de fait qui se présentent dans chaque espèce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا