لائحة عن الآلات البخاريه
لائحة عن الآلات البخارية [كما فى فهرست الغلاف، قسم الاوامر العاليه والقرارات]
- العدد
- نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
- المحكمة
- نظارة الاشغال العمومية (ناظر الاشغال العموميه — خيرى)
- التاريخ
- Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 6 Novembre 1900, visé par l'art. 7 du Décret du 5 Novembre 1900 (O. B. — II ; P. 36) portant règlement sur les machines à vapeur. (J.O. du 10 Novembre 1900, n° 128). — ترجمــة — لائحة عن الآلات البخاريه — [وفى ذيلها] تحريرا بالقاهرة فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠
- المواد
- المادة السابعــة من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفبر سنة ٩٠٠ بشأن الآلات البخاريه — قرار الجمعيــة العموميــة بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٠ — المادة الثانية مــن الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩
المبادئ المستخلصة
بعد الاطلاع على المادة السابعــة من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفبر سنة ٩٠٠ بشأن الآلات البخاريه وبعــد مصادقة مجلس النظار وأخذ رأى مجلس شورى القوانيــن وبناء على قرار الجمعيــة العموميــة بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٠ طبقا لمادة الثانية مــن الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ قد قررنا ما يأتى [ثم أربعَ عشرةَ مادةً تنتهى فى الفوليو ٦٩ بـ] (المادة الرابعة عشرة) من خالف حكما من احكام الامر العالى وأحكام هذه اللائحة يعاقب بغرامة قدرها عشرة قروش الى مائة قرش — ويجب على القاضى الحكم بتوقيف الآلة عند عدم وجود رخصة أواذن ادارة أوعدم حصول الاخطار وفى جميع الاحوال الاخرى يجوزله الحكم بذلك بحسب ما تقتضيه الظروف — تحريرا بالقاهرة فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠ — ناظر الاشغال العموميه (خيرى)
صور الصفحات ٦٦–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

