شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/قرار
قرار ص ٦٦–٧٢

لائحة عن الآلات البخاريه

لائحة عن الآلات البخارية [كما فى فهرست الغلاف، قسم الاوامر العاليه والقرارات]

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
نظارة الاشغال العمومية (ناظر الاشغال العموميه — خيرى)
التاريخ
Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 6 Novembre 1900, visé par l'art. 7 du Décret du 5 Novembre 1900 (O. B. — II ; P. 36) portant règlement sur les machines à vapeur. (J.O. du 10 Novembre 1900, n° 128). — ترجمــة — لائحة عن الآلات البخاريه — [وفى ذيلها] تحريرا بالقاهرة فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠
المواد
المادة السابعــة من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفبر سنة ٩٠٠ بشأن الآلات البخاريه — قرار الجمعيــة العموميــة بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٠ — المادة الثانية مــن الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩

المبادئ المستخلصة

بعد الاطلاع على المادة السابعــة من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفبر سنة ٩٠٠ بشأن الآلات البخاريه وبعــد مصادقة مجلس النظار وأخذ رأى مجلس شورى القوانيــن وبناء على قرار الجمعيــة العموميــة بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٠ طبقا لمادة الثانية مــن الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ قد قررنا ما يأتى [ثم أربعَ عشرةَ مادةً تنتهى فى الفوليو ٦٩ بـ] (المادة الرابعة عشرة) من خالف حكما من احكام الامر العالى وأحكام هذه اللائحة يعاقب بغرامة قدرها عشرة قروش الى مائة قرش — ويجب على القاضى الحكم بتوقيف الآلة عند عدم وجود رخصة أواذن ادارة أوعدم حصول الاخطار وفى جميع الاحوال الاخرى يجوزله الحكم بذلك بحسب ما تقتضيه الظروف — تحريرا بالقاهرة فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠ — ناظر الاشغال العموميه (خيرى)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا