شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٥٥–٦٥

فى القذف وتكافؤ السيئات والمقاصة فى التعويضات

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
محكمة الاستئناف — جلسة الجنح الاستئنافية — والمتنُ العربىُّ والموجزُ اللاتينىُّ كلاهما ينسبه الى محكمة مصر الابتدائية الاهلية / Tribunal of Cairo
التاريخ
حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ [يعلوها «٢» وهو رقمُ فرعٍ لا مسلسل]
المواد
( المادة ١٩٢ وما يليها من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

اذا تطاول كل من طرفى الخصوم على صاحبــة بالقــذف وطلب كلاهما من الآخــر تعويضا فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم بسقوط حــق كل منهما قبل الآخر بالنظر لتكافؤ السيئات

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. II. JUDGMENT ON APPEAL, 12 MAY 1900. MM. Ahmad Fathi Bey (Pres.); Leopold Blariau, Ibrahim Farid Bey (J.J.); Moustafa Abou Zeid (State Repr.). SHEIKH ALI YOUSSEF v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. (II. — C. C. Arts. 192 follg.). II. Defamation—Mutual torts—Compensation. II. When each of the two parties to a suit claims damages from the other in respect of defamatory statements made by him, the Court may apply the principle of compensation to the claims arising out of these torts.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. II. JUGEMENT D'APPEL DU 12 MAI 1900. MM. Ahmed Fathi Bey (Prés.) Léopold Blariau, Ibrahim Farid Bey (Juges) et Moustafa Abou Zeid Eff. (M.P.). CHEIKH ALI YOUSSEF contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORTS. (II. — C. C. Arts. 192 et suivants). II. Diffamation — Torts réciproques — Compensation. II. Lorsque les parties en cause ont échangé des propos diffamatoires et que chacune réclame des dommages intérêts, le Tribunal peut, en présence des torts réciproques, décider qu'il y a compensation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا