شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٥٥

فى قيمة الطلب وفى المدعى بالحق المدنى وتعدد المدعى عليهم وفى اتحاد سبب المسؤلية

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
محكمة مصر — جلسة الجنح الاستئنافية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ [يعلوها «١» وهو رقمُ فرعٍ لا مسلسل]
المواد
( المادة ٣٠ من قانون المرافعات والمادة ١٧٥ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

ان عبارة ( بدون التفات الى نصيب كل واحد ) الواردة فى آخر الفقرة الخامسة من المــادة ٣٠ من قانون المـرافعات المتعلقة بتقدير قيمة الطلب تشمل حالة تعدد المدعين وحالة تعدد المدعى عليهم (١) ومن ثم اذا طلب المدعى بالحق المدنى تعويضات من عدة أشخاص اشتركوا فى جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فيكون التقــدير لقبول الاستئناف باعتبار المبلغ بتمامه ( مادة ١٧٥ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات ) لان مسؤليتهــم فى هــذه الحالة متولدة عن سبب واحد (١) ولو ان عبارة كل منهــم الواردة فى النسخة العربية فى آخر الفقرة المذكورة آنفا لاتتناول الا المدعين الا أنه يستفاد من صدر هذه الفقرة ان المشرع أراد بلا شك التعميم لا التخصيص على ان عبارة النسخة الفرنسوية كما قالت المحكمة عامة لم يرد فيها شئ يشير الى هذا التخصيص

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. I. JUDGMENT ON APPEAL, 12 MAY 1900. MM. Ahmad Fathi Bey (Pres.); Leopold Blariau, Ibrahim Farid Bey (J.J.); Moustafa Abou Zeid (State Repr.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN MOUSSA EL AKKAD AND OTHERS. (I.— C.C.C. Pr. Art. 30. C.Cr. Pr. Art. 175, 2°). I. Amount of claim—Civil claimant—Several defendants—Obligations arising from same cause. I. The words "each of them" which occur in the 5th paragraph of Art. 30 C. C. C. Pr., concerning the determination of the amount claimed in an action, apply to defendants as well as plaintiffs (1). When therefore a civil claimant claims damages from several persons, as having been concerned in the publication of a defamatory statement in a newspaper, the question, whether an appeal will lie (Art. 175, 2°. C. Cr. Pr.,) depends upon the total amount claimed, since the obligations of the several defendants arise from the one and the same cause. (1) Although in the Arabic text the words translated "each of them" apply exclusively to plaintiffs, the first part of the paragraph in question shows that the legislator clearly intended to provide also for the case where there are several defendants. This view is supported by the fact (which was pointed out by the Court) that the words are not similarly restrictive in the French version.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. I. JUGEMENT D'APPEL DU 12 MAI 1900. MM. Ahmed Fathi Bey (Prés.) Léopold Blariau, Ibrahim Farid Bey (Juges) et Moustafa Abou Zeid Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN MOUSSA EL AKKAD ET CONSORTS. (I. — C. P. C. C. Art. 30. C. I. C. Art. 175 § 2). I. Montant de la demande — Partie Civile — Pluralité de défendeurs — Cause unique. I. Les mots « chacun d'eux » dans le § 5 de l'art. 30 du C. P. C. C. relatif à la détermination du montant de la demande se rapportent aussi bien aux défendeurs qu'aux demandeurs (1). Dès lors, quand une partie civile réclame des dommages et intérêts à plusieurs personnes ayant participé à la publication, dans un journal, d'un propos diffamatoire, la somme totale réclamée détermine la recevabilité de l'appel (Art. 175, 2° C. I. C.) l'obligation des défendeurs étant née d'une seule et même cause. (1) Quoique dans le texte arabe les mots « chacun d'eux » dans la dernière phrase du paragraphe visé ci-dessus, ne se rapportent qu'aux demandeurs, il résulte du commencement de ce paragraphe que le législateur a évidemment voulu prévoir également le cas de pluralité de défendeurs, d'autant plus que cette restriction, comme le fait remarquer le Tribunal, n'existe pas dans le texte français.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا