شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٥٠–٥٤

١ – فى الاثبات بالبينة وفى صورية العقد وفى الغش ٢ – فى المدعى المدنى وتحقيق النيابة وامتناع المدعى المدنى عن المجاوبه امامها

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم أول مارس سنة ١٩٠٠
المواد
١ – ( المادة ٢١٥ من القانون المدنى ) ٢ – ( المادة ١٦٢ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

١ – اذا ادعى أحد الاخصام على الآخر صورية عقــد مشتمل على مبلغ زائد عن ألف قرش فلا يجوز له أن يثبت صورية ذلك العقد بشهادة الشهود أو بقــرائن الاحوال الا اذا ادعى حصول غش أو تدليس من خصمه ففى هذه الحالة يجوز اثبات الغش أو التدليس لاصورية العقد (١) ٢ – لا يترتب على امتنــاع المـدعى المدنى عن المجاوبة على الاسئلة الموجهة اليــه من النيابة أثناء التحقيق جواز قبول الاثبات بالبينة فى غير الاحوال التى أجاز القانون فيها الاثبات بهذه الطريقــة فان امتناعــه فى هــذه الحالة لايمكن أن يقاس بامتناع أحــد الخصوم فى دعوى مدنيــة عن المجاوبة على الاسئلة التى وجهت اليــه أثناء استجوابه عن وقائع معينة (٢) (١) ان الاثبات بالبينة جائز أيضا على ما يتراآى فى حالة ما اذا كان الغرض من صورية العقد مخالفة القانون ( راجع دلوز فى التعهدات نمرة ٤٩٤٧ وما يليها ) (٢) موضوع هذه الدعوى مدنى بحت لايجوز اثباتها الا بحسب الطرق والاوضاع المتبعة فى المسائل المدنية ( راجع الحكم الصادر بتاريخ ١١ يناير سنة ١٩٠٠ سنة أولى صحيفة ٢٥٩ )

Summary (English)

COURT OF APPEAL, 1st MARCH 1900. MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (J. J.); Ali Aboul Fettouh Effendi (State Rep.). AWAD YOUSSEF AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. (I.—C.C. Art. 215 — II.—C.C.C. Pr. Art. 162). I. Parol evidence—Fictitious document—Fraud.—II. Civil claimant—Preliminary examination—Refusal to reply—Parol evidence. I. A party to a written contract, the subject-matter of which exceeds in value 1000 P.T., is not entitled to adduce parol evidence or proof by presumptions to show that such contract is fictitious (i.e. conceals the real transaction between the parties), unless he offers to prove that the contract owes its fictitious character to the fraud of the other party (1). II. The refusal of a civil claimant to reply to questions, put by the Parquet in the course of a preliminary examination, does not render parol evidence admissible, where the law does not otherwise allow this mode of proof. Such refusal cannot be regarded as similar to the refusal of a party in a civil suit to reply to a question put in the course of interrogatories (Art. 162 C.C.C. Pr.) (2). (1) As regards the question of the admission of parol evidence in the case where the fictitious character was given to the document with the object of evading the provisions of the law, see Dalloz Rép. "Obligations" No. 4947 follg. (2) The point, which it was sought in this case to prove by parol evidence, was one which could be proved only by the modes of proof allowed in a civil suit (Cf. Trib. App. Cairo, 11 January 1900. O.B.—I. 259 note 2).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL, 1er Mars 1900. MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (C. C.); Ali Aboul Fettouh (M.P.). AWAD YOUSSEF ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC. (I. — C. C. Art. 215. — II. — C. P. C. C. Art. 162). I. Preuve testimoniale — Acte simulé — Dol — II. Partie civile — Instruction — Refus de répondre — Preuve testimoniale. I. La simulation d'un acte portant sur une somme supérieure à 1,000 P. T. invoquée par une des parties contractantes à l'encontre de l'autre ne peut être prouvée par témoins ou présomptions que si elle offre de prouver que la simulation a été déterminée par le dol de l'autre partie (1). II. Le refus de la partie civile de répondre aux questions posées à l'instruction par le Parquet ne rend pas admissible la preuve testimoniale dans le cas où celle-ci n'est pas admise, un tel refus ne pouvant être assimilé au refus d'une partie dans un procès civil de répondre à une question posée dans un interrogatoire sur faits et articles (2). (1) En ce qui concerne la question de l'admissibilité de la preuve par témoins dans le cas où le but de la simulation serait de faire fraude à la loi, voir Dalloz. Répertoire « Obligations » 4947, ss. (2) Il s'agissait dans l'espèce d'un fait dont la preuve n'était admissible que d'après les règles suivies en matière civile. (Cf. Trib. App. Caire. 11 Janvier 1900. O. B.—I. 259 et la note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا