شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ٤٢–٤٥

فى التماس اعادة النظر وفى التناقض بين أسباب الحكم وبعضها

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قــــرار — رقم ٢١ يونيه سنة ١٩٠٠ نمرة ١١
المواد
( المادة ٣٧٢ وما يليها من قانون المـرافعات فى المواد المدنيــة والتجاريـة )

المبادئ المستخلصة

لايعد سببا من أسـباب الالتماس التناقض بين أسباب الحكم وبعضها كما يستفاد ذلك من الترجمة الفرنسوية للمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات ومن المادة ٤٨٠ مـن القانون الفرنسوى اذ لامانع من الرجوع اليهما فى معرفة قصد الشارع الذى جاء غير صريح فى النص العربى [نصُّ القرار عقب الموجزين اللاتينيين]: قــرار لجنة المراقبــة القضائيــة رقم ٢١ يونيه سـنة ١٩٠٠ نمرة ١١ — من مراجعة بعض القضايا المدنية لاحظت لجنة المراقبة القضائية ان بعض المحاكم الاهلية تقبــل طلبات التماس اعادة النظـر اذا تناقضت حيثيات الحكم بعضها لبعض مستندة فى ذلك على العبارة العربية الواردة فى الفقرة السادسة من المادة (٣٧٢) من قانون المرافعات وهى ( اذا كان الحكم مناقضا بعضه لبعض ) وحيث ان ترجمة هذه الفقرة فى النسخة الفرنساوية تفيد الالتماس بوجود التناقض فى نص الحكم — وحيث ان شرط التناقض فى الحكم لايتوفر الا اذا كان بين نصوصه لابين أسبابه — وحيث ان عبارة الفقرة السادسة من المادة (٣٧٢) هى نفس عبارة الفقرة السابعة من المادة (٤٨٠) من القانون الفرنسوى فلا مانع من الرجوع الى عبارة الترجمة الفرنساوية التى هى فى الحقيقة أصل لها للوقوف على حقيقة قصد الشارع مما يمكن ان يكون غامضا منها — وحيث ان حكمة تقرير جواز الالتماس فى مثل هذه الحالة اتماهى رفع التناقض الذى يستحيل معه تنفيذ الحكم ومثل هذا السبب لايوجد الا اذا كان التناقض واقعا فيما هو مقضى به أى فى نص الحكم ذاته — فلهذا رأت اللجنة ضرورة استلفات انظار المحاكم الى ماتقدم

Summary (English)

Circular of Committee of Judicial Surveillance. 21 JUNE 1900, No. 11. (C. C. C. Pr. Arts. 372 follg.). Application for retractation of judgment (Requête civile) — Contradiction in motives of judgment. The fact that there is a contradiction between two or more of the motives of a judgment does not justify an application for retractation of the judgment (Requête civile) (1). It is permissible to refer to the French text of Art. 372 C. C. C. Pr., and to Art 480, 7° of the French Code of Civil Procedure (of which the first mentioned Article is a literal reproduction), in order to ascertain the intention of the legislature, which is somewhat obscurely expressed in the Arabic version. (1) Cf. Mansourah 26 January 1897 (El Cada IV, 15[6]).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de surveillance judiciaire, 21 Juin 1900, N° 11. (C. P. C. C. Arts. 372 et suiv.). Requête civile — Motifs contradictoires. La contradiction entre deux ou plusieurs motifs d'un jugement ne rend pas admissible la requête civile dirigée contre ce jugement (1). Le texte français de l'art. 372 C. P. C. C. de même que l'art. 480, 7° C. P. C. C. français (dont le dit 372 n'est que la reproduction littérale) peuvent être invoqués pour établir l'intention du législateur manifestée d'une façon assez obscure dans le texte arabe. (1) Cf. Trib. de Mansourah 26 Janvier 1897 (El Cada IV, 156).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا