تشريع ص ٣٩–٤١
ترجمة أمر عال
Décret du 5 novembre 1900 réglementant l'installation des machines à vapeur et chaudières et prévoyant les pénalités en cas de contravention. (J. O. 10 Nov. 1900 n° 128) — وفى فهرست الغلاف: أمر عال بتاريخ ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ بخصوص الآلات البخارية
- العدد
- نمرة الجريده ١
- المحكمة
- قسم الاوامر العالية والقرارات — أمر عال (نحن خديو مصر)
- التاريخ
- Décret du 5 novembre 1900 — ترجمة أمر عال
المبادئ المستخلصة
نحن خديو مصر بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٢٧ يونيه سنة ١٨٩٦ بشأن المحلات المقلقة والمضرة بالصحة والخطرة وبناء على ما عرضه علينا ناظر الاشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ٩٠٠ طبقا لما ورد فى المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت
صور الصفحات ٣٩–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

