شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٤–٣٨

فى دعوى ابطال تصرف المدين الضارة بدائنه وفى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة بنى سويف — هيئة مدنية (محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
المادة ١٤٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للدائن طلب ابطال تصرفات مدينه الدائرة بين النفع والضرر الا اذا كانت حاصلة مع سوء القصد من البائع والمشترى وكانت ضارة بالدائن (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٣١ اكتوبر سنة ١٨٩٥ (القضاء سنه ثالثة صحيفة ٣٣) والحكم الاستئناف الصادر من محكمة مصر بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٨٩٤ (القضا سنة ثانية صحيفه ١٠٤) والحكم الاستئناف الصادر من محكمة طنطا بتاريخ ٢١ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ثالثة صحيفه ٢٧٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF 23 May 1900 MM. Ahmad Ragheb Badre Effendi (Pres.); Abdullatif Ali Effendi, Ibrahim Fauzi Effendi (J.J.) ALI MUHAMMAD ABDUL FADIL & OTHERS v. MORCOS GHIRGHIS & OTHERS (C. C. Art. 143.) Paulian Action—Alienation for value. The Paulian action by which a creditor seeks to set aside an alienation for value effected by his debtor cannot succeed, unless such creditor shows that he was prejudiced by the alienation and that both the debtor and the third party who purchased from him were acting in bad faith (1). (1) Cf. App. 31 October 1895 (El Cada III, 33 and note.) Trib. App. Cairo 20 November 1894 (El Cada II, 104.) Trib. App. Tantah 21 May 1896 (El Cada III, 278).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF 23 Mai 1900 MM. Ahmed Ragheb Badre Effendi (Prés); Abdullatif Ali Effendi, Ibrahim Fauzi Effendi (J.J.). ALI MOH. ABDUL FADIL ET CONSORTS contre MORCOS GHIRGHES ET CONSORTS (C. C. Art. 143). Action Paulienne — Acte à titre onéreux. Le créancier ne peut faire annuler par l'action paulienne les actes à titre onéreux faits par son débiteur que s'il y a un préjudice causé et si le débiteur et le tiers acquéreur sont de mauvaise foi (1). (1) Cf. App. 31 Octobre 1895 (El Cada III, 33 et la note). Trib. App. Caire, 20 Novembre 1894 (El Cada II, 104). Trib. App. Tanta, 21 Mai 1896 (El Cada III, 278).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا