شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٠–٣٣

فى نزع الملكية والطلبات الفرعية — فى الطلبات المتعلقة بحق الدائن وفى الاجراآت

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة اسكندريه — هيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقم ٤ يونيه ١٩٠٠
المواد
المادة ٥٤٨ وما يليها من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

طلب لغو اجراآت الحجز العقارى بناء على أن العقد الذى بمقتضاه حصل التنفيذ قد صدر الحكم بابطاله (بغير طريق المعارضة فى ورقة التنبيه) وغيره من الطلبات التى من شأنها أن تؤثر على أصل الدين لا يجوز تقديمها بطريقة فرعية اثناء دعوى نزع الملكية بل يجب أن يكون ذلك بطريقة أصلية طبقا للمادة ٥٤٨ وما يليها من قانون المرافعات فان الطلبات التى لا تتعلق بحق الدائن كالتى يختص منها بالاجراآت الواجب اتباعها قانونا هى التى يجوز تقديمها دون سواها بطريقة فرعية أثناء دعوى نزع الملكية

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 4 June 1900 MM. Abdul Aziz Bey Kahil (Pres.); Ahmad Khaled Bey, Ashmawi Bey Choukri (J. J.). IBRAHIM ROUSHDI v. SOUKKARA, HUSSEIN AGA (C. C. C. Pr. Arts. 548 follg.). Judicial sale of immovable property—Claims which may be made incidentally in course of hearing—Questions of substance—Procedure. A claim that a seizure of immovable property in execution be set aside, on the ground that the instrument in virtue of which the creditor has issued execution has previously been set aside (otherwise than on the hearing of an opposition under Art. 548 C. C. C. Pr.) may not be made incidentally in the course of the hearing of the application for judicial sale of such property. Such a claim, like all others which concern the substance of the creditor's alleged right, can only be made in the form and subject to the conditions prescribed in Arts. 548 follg. C. C. C. Pr. The only questions, which may be raised in the course of the proceedings for a judicial sale, are those which do not concern the substance of the execution creditor's claim, e.g., those relating to procedure.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 4 Juin 1900 MM. Abdul Aziz Bey Kahil (Prés.); Ahmed Khaled Bey, Ashmaoui Bey Choukri (J. J.). IBRAHIM ROUSHDI contre SOUKKARA FILLE DE HOUSSEIN AGA (C. P. C. C. Arts. 548 et suivants). Expropriation immobilière—Demandes incidentes—Questions de fond — Procédure. La demande d'annulation d'une saisie immobilière basée sur ce que le titre en vertu duquel elle est poursuivie a été précédemment annulé, autrement que par la voie de l'opposition au commandement, ainsi que toute autre demande mettant en question le fond même du droit en vertu duquel l'expropriation est poursuivie, ne peut être formulée incidemment au cours de l'instance d'expropriation. Pareilles demandes ne peuvent être introduites que dans les formes et conditions prescrites par les arts. 548 et suivants du C. P. C. C. Seules les questions qui ne concernent pas le fond du droit du créancier telles que celles relatives aux formalités de la procédure, peuvent être soulevées incidemment au cours de l'instance d'expropriation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا