شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٢–٢٥

الاختصاص — . فى الدعوى على ناظر الوقف فى وقف الحارس القضائى المعين من المحاكم المختلطه

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم ٨ ابريل ١٨٩٩
المواد
المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

تختص المحاكم الاهلية بالنظر والحكم فى الدعاوى التى ترفع على مدير الاوقاف المصرية بصفته ناظرا لوقف أهلى تعين عليه حارسا قضائيا من المحاكم المختلطة (١) (١) الحكم فى هذه الحالة يكون صادرا عليه بصفته ناظرا للوقف الاهلى ليس الا فلا يمنعه من واجب يلزمه بصفته حارسا على العين المنظر عليها (راجع الحيثية الاولى من الحكم) (انظر أيضا الحكم الآتى الصادر بتاريخ ٢٣ مايو ١٨٩٩ من محكمة الاستئناف)

Summary (English)

I. COURT OF APPEAL 23 May 1899 MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Yehia Ibrahim Bey, Platon Dilberoglu (J.J.) WAKFS ADMINISTRATION v. MUHAMMAD BEY HASSANEIN II. TRIBUNAL OF CAIRO JUDGMENT ON APPEAL, 8 April 1899 MM. Ahmad Fathi Bey (Pres.); Fouad Gress Bey, Muhammad Tewfik Effendi (J.J.) WAKFS ADMINISTRATION v. KARAM SHAH AND OTHERS (O. D. Arts. 15, 16.) Jurisdiction—Nazir of Wakf—Receiver appointed by Mixed Tribunals. The jurisdiction of the Native Tribunals to try an action brought against the Director of the Wakfs Administration, in his capacity of Nazir of a Wakf Ahli, is not ousted by the fact that the Mixed Tribunals have appointed such Nazir to be receiver of the property of the Wakf in question (1). (1) The judgment being given against the defendant solely in his capacity of Nazir of the Wakf will be (as is pointed out in the final part of the first motive of the judgment of 8 April 1899) without prejudice to his duties as receiver.

Résumé (Français)

I. COUR D'APPEL 23 Mai 1899 MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Yehia Ibrahim Bey, Platon Dilberoglu (C.C.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre MOHAMMAD BEY HASSANEIN II. TRIBUNAL DU CAIRE JUGEMENT D'APPEL DU 8 AVRIL 1899 MM. Ahmed Fathi Bey (Prés.); Fouad Gress Bey, Mohamed Tewfik Effendi (J.J.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre KARAM SHAH ET CONSORTS (Déc. Réorg. Arts. 15, 16.) Compétence — Nazir d'un Wakf — Séquestre nommé par les Tribunaux mixtes. Les Tribunaux indigènes sont compétents pour statuer sur l'action intentée contre le directeur de l'administration des Wakfs en sa qualité de Nazir d'un Wakf Ahli, quand même il aurait été nommé par les Tribunaux mixtes, séquestre judiciaire des biens de ce Wakf (1). (1) Le jugement dans ce cas étant rendu contre le défendeur exclusivement en sa qualité de Nazir du Wakf, ne saurait préjudicier à ses obligations en sa qualité de séquestre, comme le dit en effet la dernière partie du premier attendu du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 25
صفحة 22
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا