شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٨–٢١

فى الاحكام الصادرة بالتصديق على الامضاآت أو الاختام وفى حق الاختصاص

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ٢ مايو ١٨٩٩
المواد
المادة ٥٩٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

أحكام التصديق على الامضاآت أو الاختام لا يصح أن تكون أساسا لحق الاختصاص المنصوص عنه فى المادة ٥٩٥ مدنى لانها ليست قضاء بدفع مبالغ (١) (١) راجع القرار الصادر من لجنة المراقبة بتاريخ ١٧ دسمبر ١٨٩٩ سنة أولى صحيفة ٣٩ والحكم الصادر من محكمة مصر الاستئنافية بتاريخ ١٧ دسمبر ١٨٩٨ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٣٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 May 1899 MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Yehia Ibrahim Bey, Platon Dilberoglu (J.J.) ALY EFFENDI FAHMI v. OSMAN PACHA SABRI (C. C. Art. 595). Judgment charge—Judgments recording recognition of seals. A judgment, recording the recognition by a debtor of his seal, does not entitle the creditor to a judgment charge (Art. 595 C. C.) since such a judgment contains no order to pay a sum of money (1). (1) Cf. Trib. App. Cairo, 17 December 1898 (El Cada VI, 239). Cir. 17 December 1899 (O. B. I. 39).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 Mai 1899 MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Yehia Ibrahim Bey, Platon Dilberoglu (C. C.) ALI EFFENDI FAHMI contre OSMAN PACHA SABRI (C. C. Art. 595). Affectation — Jugement en reconnaissance de cachet. Le jugement de reconnaissance de cachet ne contenant aucune condamnation pécuniaire contre le débiteur, ne peut donner lieu au droit d'affectation prévu par l'art. 595 du C. C. (1). (1) Cf. Trib. App. Caire, 17 Décembre 1898 (El Cada VI, 239). Cir. 17 Décembre 1899 O. B. I. 39.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 21
صفحة 18
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا