شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٥–١٧

أحكام الاحوال الشخصية — تركات غير المسلمين التابعين للحكومة المحلية — القانون الواجب العمل به — اتفاق أولى الشأن

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ١٢ دسمبر ١٨٩٩

المبادئ المستخلصة

لا تتبع فى الميراث أحكام الشريعة الاسلامية فى حق الرعايا غير المسلمين الا اذا كان الخصوم فى الدعوى غير متفقين على اتباع أحكام أحوالهم الشخصية وعلى المحكمة فى معرفة ماذا كان الخصوم قد اتفقوا فيما بينهم على اتباع احدى الشريعتين أن ترجع فى ذلك الى الحالة التى كانوا عليها وقت وفاة المورث لا وقت الدعوى (١) (١) راجع المادة ٩٤ من كتاب مرشد الحيران للمرحوم قدرى باشا والمادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاص مجلس الاقباط الارثوذكس المعمول بها بمقتضى الامر العالى الرقيم ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ (قاموس الادارة والقضاء — المدة الثانية — صحيفة ١٢٩ من المدنى)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 12 December 1899 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Wilmore, Youssef Chauki Bey (J.J.) GABR. GHIRGHIS MAHFOUZ AND OTHERS v. BOUTROS EFFENDI MAHFOUZ Personal law — Succession — Non-Muhammadan natives—Law applicable—Agreement of parties interested. Muhammadan law is not applicable to questions of succession between non-Muhammadan natives, except in the case of a failure on the part of one or more of the parties interested to agree to the application of their personal law (1). In order to decide what law is to be applied, the Court must inquire whether the parties were so agreed or not at the time of the death of the testator or intestate. (1) Cp. Kadry Pasha, "Statut Réel", Art. 94, and Art. 16 of the Regulations for the General Council of the Orthodox Copts, approved by Decree 14 May 1883 (Gélat "Légis". et admn. égyptiennes", IIe Série, Tom. II, Supplément, p. 129).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 Décembre 1899 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Wilmore, Youssef Chauki Bey (C.C.) GABR. GHIRGHIS MAHFOUZ ET CONSORTS contre BOUTROS EFFENDI MAHFOUZ Statut personnel — Successions — Indigènes non musulmans—Loi applicable—Accord des ayants droit. En matière de succession entre indigènes non musulmans, la loi musulmane n'est applicable que si tous les ayants-droit ne sont pas d'accord pour être régis par la loi de leur statut personnel (1). Le tribunal, pour déterminer quelle loi est applicable, doit examiner si l'accord entre les intéressés existait ou non au moment de la mort du de cujus. (1) Comparer: Kadry pacha, statut réel, art. 94 — art. 16 du règlement sur le conseil général de la communauté Copte-orthodoxe, sanctionné par décret du 14 Mai 1883. (Gelat Légis. et adm. égyptiennes, IIe Série, Tom. II, Supplément p. 129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 17
صفحة 15
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا