شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٢–١٤

فى الحريق وفى المبانى والسواقى وآلات الزراعة

العدد
نمرة الجريده ١
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم ٥ دسمبر سنة ١٨٩٩
المواد
المادتان ٢٣٣ و ٣٢٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كانت السواقى لا يمكن نقلها من مكانها الا بعد هدمها واعادة بنائها فيجب لذلك اعتبارها كالمبانى المنصوص عنها فى المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات ومن ثم لا تدخل فى عداد آلات الزراعة المنوّه عنها فى المادة ٣٢٩ من القانون المشار اليه فوضع النار عمدا فى ساقية يعاقب عليه بالمادة ٢٣٣ المذكورة آنفا (١) ١ انظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء جزء رابع صحيفة ٣٧٣)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 5 December 1899 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (J.J.); Sayed Bey Muhammad (State Repr.). STATE REPRESENTATIVE v. SADDIK HASSAN AND OTHERS (P. C. Arts. 233, 329). Arson — "Building" — Sakhieh — "Agricultural instrument." A Sakhieh, which cannot be removed without being destroyed and reconstructed, is a "building" within the meaning of Art. 233 P. C. It is not an "agricultural instrument" within the meaning of Art. 329 of the same Code. The offence, therefore, of setting fire to a Sakhieh is punishable under the first of the said Articles (1). (1) Cp. Cass. 22 May 1897 (El Cada IV, 373).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 5 Décembre 1899 MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (C. C.); Sayed Bey Mohamed (Minis. Public). MINISTÈRE PUBLIC contre SADDIK HASSAN ET CONSORTS (C. P. Arts. 233, 329). Incendie — Édifice — Sakieh — Instruments d'agriculture. Une sakieh, ne pouvant être déplacée sans être détruite et reconstruite, doit être considérée comme un « édifice » dans les sens de l'art. 233 du C. P.; elle ne constitue pas un « instrument d'agriculture » dans le sens de l'art. 329 du même code. Dès lors, l'incendie d'une sakieh tombe sous l'application du premier des dits articles (1). (1) Cf. Cass. 22 Mai 1897 (El Cada IV, 373).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 14
صفحة 12
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢–١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا