شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤١

حكم . بطلان الحكم . سماع الدعوى . رد القاضى . المادتان ٣١٣ و ٣١٤ من قانون المرافعات فى هذا الشأن . اشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الادارى فى نظر الدعوى مع سبق افتائه فى موضوعها عندما كان مستشارا بالقسم الاستشارى . مبطل للحكم .

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الادارية العليا
التاريخ
١٥ – ١٠ – ١٩٦٠ القضية رقم ٤٢٧ س ٥ ق
المواد
المادتان ٣١٣ و ٣١٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٧٤ من قانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣١٣ من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة ٧٤ من قانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ تنص على أنه « يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الاحوال الآتية : ( خامسا ) اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء . » كما تنص المادة ٣١٤ على ما يأتى : « عمل القاضى أو قضاؤه فى الاحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلا . » واذا كان الامر كذلك فان اشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الادارى فى نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وبالرغم من سبق افتائه فى هذا الشأن وقت أن كان مستشارا فى القسم الاستشارى للفتوى والتشريع لما يصبح معه الحكم باطلا .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 15-10-1960 (Affaire No. 427—5e A.J.) M.M. Sayed Aly El Damaraoui (V.-Prés.) ; Sayed Ibrahim El Diwani, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif, Moustafa Kamel Ismaïl et Abdel Moneem Salem Machhour (C.C.). Jugement — Nullité d'un jugement — Examen d'une action — Récusation d'un juge — Dispositions des articles 313 et 314 du Code de proc. à cet égard — Le fait par un conseiller à la Cour du Contentieux Administratif de participer à l'examen d'une affairre alors qu'il avait donné conseil à son sujet lorsqu'il était conseiller à la section consultative, entraine la nullité du jugement. L'article 313 du Code de proc. applicable, aux termes de l'article 74 de la Loi No. 165 de 1955 réorganisant le Conseil d'Etat, dispose : " le juge est inhabile à connaître d'une affaire et doit s'en abstenir, alors même qu'il n'a été récusé par aucune des parties dans les cas suivants : ...... 5°) si dans l'affaire qui lui est soumise il a donné conseil, plaidé pour l'une des parties ou écrit sur le différend, même avant sa nomination comme juge, ...". De même, l'article 314 dispose : " sont nuls tous actes accomplis ou décisions prises par le juge, dans les cas précités, même s'il l'ont été du commun accord des parties ......" Ce étant, le fait par un conseiller à la Cour du Contentieux administratif de participer à l'examen de l'affaire dans laquelle a été rendu le jugement attaqué, malgrè qu'il ait donné un conseil au sujet de cette affaire, alors qu'il était conseiller à la Section Consultative d'avis et de législation, ce fait entraîne la nullité du jugement en question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا