المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون
1959 · 514 صفحة · 130 وثيقة مفهرسة
(١) تحقيق • تفتيش • التحقيق الذى صدر على أساسه اذن التفتيش • اهمال مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لاجرائه فى تحليف الشاهد اليمين • عدم بطلانه • علة ذلك • (٢) مواد مخدرة • عدم تعيين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة • (٣) حكم • عدم لزوم تحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر • كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك •
قتل عمد • نية القتل • اطلاق عيار على المجنى عليه بقصد قتله وازهاق روحه • اصابة المقذوف لشخص آخر • ثبوت قصد القتل وازهاق الروح لدى المتهم بالنسبة للمجنى عليهما كليهما • علة ذلك •
دعوى • رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة • تقديره على أساس الفئات المبينة فى المادة الاولى من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ • الرسم المخفض الى النصف لاستئناف الاحكام الصادرة فى المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة • لااعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع •
المادة الاولى والمادة الثالثة من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤
تعويض • التعويض عن تفويت الفرصة • تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درجة أعلى بسبب احالته الى المعاش بغير حق • عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها •
١ — تزوير • تذاكر توزيع الكيروسين • اعتبارها أوراقا أميرية • ٢ — تزوير • جريمة عرض او حيازة كوبونات كيروسين مزورة • عقوبتها • اعتبارها جنحة • ٣ — تزوير • جريمة عرض او حيازة كوبونات كيروسين مزورة • الحيازة التى نص عليها قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ • مداها • اعتبار فعل التغيير فى البيانات ذاته تزويرا خاضعا للقواعد العامة فى جريمة التزوير •
قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ • قرار وزارة التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ • المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ • المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات • المادة ١٧ من قانون العقوبات
١ — افلاس • بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع • أوجه المشابهة وأوجه الخلاف بينهما من حيث الشكل • ٢ — افلاس • بروتستو • شهر البروتستو • الشهر واجب بالنسبة الى البروتستات التى تعمل عن السندات للامر وعن الكمبيالات المقبولة • الكمبيالة غير المقبولة لا يجوز ادراج البروتستو المعمول عنها فى الجدول • علة ذلك • التزام جهة الادارة بتعويض الضرر الناشىء عن ادراج بروتستو فى الجدول بغير حق • ٣ — افلاس • بروتستو عدم القبول • لايصح مطلقا ان يكون محلا للنشر •
المواد من ١٧٤ الى ١٧٧ تجارى • المادة ١٦٥ تجارى • المادة ١٧٥ تجارى • المادة ١١١ تجارى
١ — دعوى • صفة الخصوم • الخطأ بصفات الخصوم الذى يترتب عليه بطلان الحكم • اشتراط ان يكون جسيما • المادة ٣٤٩ مرافعات • مثال لاتتحقق فيه جسامة الخطأ • ٢ — أحكام عرفية • المادة ٢٢ من الامر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ • نصها على قصر توزيع الاصول على الدائنين الذين أودعوا مستنداتهم فى الموعد المحدد • الدائن الذى يغفل ايداع مستنداته فى الميعاد • عدم مساس المادة بأحقيته فى صميم دينه اذا أثبت مقوماته •
المادة ٣٤٩ مرافعات • المادة ٢٢ من الامر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ • المادة ١٣ فقرة ٣ من الامر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ • المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات
دعوى • طلب وقفها • الحكم برفضه • عدم جواز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حسب نص المادة ٣٧٨ مرافعات • استثناء المادة المذكورة الاحكام الصادرة بوقف الدعوى واجازة الطعن فيها على استقلال • هذا الاستثناء مقصور على الحكم الصادر بوقف الدعوى • عدم امتداده الى الحكم برفض الوقف •
المادة ٣٧٨ مرافعات
شيوع • شركة • فسخ الشركة لاينهى حالة الشيوع • متى ينقضى الشيوع •
اختصاص ٠ تحكيم ٠ قضاء مستعجل ٠ اتفاق الخصوم على طرح النزاع على محكمين بدلا من طرحه على القضاء ٠ ولاية المحاكم تكون فى هذه الحالة قاصرة فقط على اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب اتخاذ اجراء مؤقت لا يمس أصل الحق ٠ طلب توقيع الحجز التحفظى ٠ خروجه عن ولاية القضاء المستعجل ٠
١ ــ افلاس ٠ شركة ٠ دعوى مد الافلاس الى أحد الشركاء ٠ متى ترفع ٠ ٢ ــ شركة ٠ شركة تضامن واقعية ٠ يجوز اثبات قيامها بكافة طرق الاثبات القانونية ٣ ــ افلاس ٠ حق المحكمة فى القضاء من تلقاء نفسها بشهر الافلاس ٠ حق مطلق ٠ متى تستعمله ٠ المادة ١٩٥ تجارى ٠
المادة ١٩٥ تجارى (المادة ١٩٥ من قانون التجارة)
أوامر على عرائض ٠ امر الحجـز ٠ التظلم منه ٠ جوازه من كل من أضر الامر الصادر بحقوقه أو اعتدى عليها ٠ المادة ٣٧٣ مرافعات
المادة ٣٧٣ مرافعات
١ ــ (أ) استئناف ٠ تنازل المستأنف عنـه ٠ اصرار المستأنف عليه على طلب الحكم ببطلانه ٠ هذا الاصرار يفيد معارضة المستأنف عليه فى قبول التنازل ٠ عدم قبول هذا التنازل ٠ (ب) قبول هذا التنازل رغم معارضة المستأنف عليه كنص المـادة ٤١٤ مرافعات ٠ شرطه ٠ ٢ ــ (أ) استئناف ٠ نفاذ معجل ٠ طلب وقف النفـاذ ٠ شرط تقـديمه كنص المـادة ٤٧٢ مرافعات ٠ (ب) كون الاستئناف الموضوعى باطلا ٠ لايجوز للمحكمة الاستئنافية الفصل فى طلب وقف النفاذ المعجل المقدم تبعا لهذا الاستئناف ٠ علة ذلك ٠ ج ــ رفع المستأنف بعـد ذلك استئنافا موضوعيا آخر صحيحا ٠ عدم استفادة المستأنف من هذا الاستئناف الجديد ٠ علة ذلك ٠
المادة ٤١٤ مرافعات ٠ المادة ٤٧٢ مرافعات ٠ (وفى المتن: المادة ٤٠٥ مرافعات ٠ المادة ١١٨ مرافعات)
استئناف ٠ عريضة الاستئناف ٠ بطلانها فى حالة عدم اشتمالها على البيـانات التى نصت عليها المـادة ٤٠٥/١ مرافعات ٠ هذا البطلان يتعلق بالشكل ولاصلة له بالموضوع ٠
المادة ٤٠٥/١ مرافعات
تاجر ٠ تعاقد شخص على توريد اقطـان ومضاربته فى عقود القطن على فترات متناثرة ٠ عدم كفاية ذلك لاعتباره تاجرا ٠ المضاربة فى هذه الحالة لم تكن عنصرا من عنـاصر الاعتياد على ممارسة التجارة ٠
١ ــ أمر أداء ٠ ليس حكما ٠ اعتباره أمرا على عريضة ٠ عدم صدوره باسم الامة ٠ ٢ ــ تقادم ٠ سند أذنى ٠ نوع التقادم الذى يسرى على السند الاذنى ٠ توقفه على طبيعة العملية التى يحرر من أجلها السند ٠ العملية التجارية والعملية المدنية والعملية المختلطة نوع التقادم فى كل منها ٠
١ ــ أمر أداء ٠ استئناف ٠ الدين موضوع أمر الاداء تطلب استظهار حقيقته ٠ ندب خبير حسابى لتصفية الشركة التى قامت بين طرفى النزاع ٠ هذا الدين لايكون من ديون النقود الثابتة بالكتابة التى نصت عليها المـادة ٨٥١/١ مرافعات ٠ بطلان أمر الاداء ٠ وبطلان الحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ٠ ٢ ــ أمر أداء ٠ استئناف ٠ قضـاء محكمة الاستئناف ببطلان أمر الاداء وبطلان الحكم المستأنف القاضى بتأييده ٠ انتقال الدعوى لمحكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف تبعا لنص المادة ٤٠٩ مرافعات ٠ استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بالحكم المستأنف ٠ يتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظـر الدعوى والفصل فى موضوعها ٠
المادة ٨٥١/١ مرافعات ٠ المادة ٤٠٩ مرافعات
أمر أداء ٠ دعوى المعارضة فى أمر الاداء ٠ استئنافها ٠ عن طريق التكليف بالحضور لا التقديم لقلم الكتاب ٠
المادة ٨٥٥ مرافعات ٠ المادة ٤٠٥/٢ مرافعات
اجارة ٠ واجبات المؤجر فى القانون القديم ٠ الفرق بينها وبين واجباته فى ظل القانـون الجديد ٠
ايجار ٠ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ٠ واجب المحكمة الابتدائية عند الفصـل فى نزاع ناشىء عن تطبيقه ٠ اعتبار حكمها سواء اخطأت أم أصابت نهائيا غـير قابل لاى طعن ٠
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧
١ ــ أحوال شخصية ــ (أجانب) ــ حكم ٠ صدور حكم من جهة قضائية ذات ولايـة ٠ تكون له حجيته ولو خالف قاعده قانونية معينة او حكما دينيا معينا ٠ ٢ ــ أحوال شخصية ( أجانب ) ــ طلاق ــ الشـريعة الارثوذكسيــة وشريعة الروم الارثوذكسيين ٠ ليس فيهما مايحرم الزواج من جـديد على المطلقة لاقترافها الزنا ٠ ٣ ــ أحوال شخصيــة (أجانب) ــ طلاق ــ اختصاص ٠ كون (المستأنف) مصريا قبطيا أرثوذكيا ٠ انتماؤه بعدذلك لطائفة الاقباط الكاثوليكيين ( المستـأنف عليها ) من طائفـة الروم الارثوذكسيين ٠ اختلاف طائفة كل منهما عن طائفة الآخر ٠ أحكام الشريعة الاسلامية وحدها هى الواجبة التطبيق ٠
المادة ١٤ من القانون المدنى
أحوال شخصية (أجانب) • الطلاق فى القانون الانجليزى • متى يجوز لاحد الزوجين طلبه
١– أحوال شخصية (أجانب • وصية) • منفذ الوصية فى ظل القانون اليونانى • ليس له ان يباشر سلطته بهذه الصفة بالرغم من قيام طعن على الوصية بالبطلان مادام هذا الطعن لم يقض بصحته • ٢ – اجراءات • المسائل الخاصة بالاجراءات • يسرى عليها قانون البلد الذى تباشر فيه هذه الاجراءات • المادة ٢٢ مدنى • ٣ – دعوى وقف الدعوى • الدعوى التى توقف • ما هى ؟ المادة ٢٩٣ مرافعات •
المادة ٢٢ مدنى • المادة ٢٩٣ مرافعات
أحوال شخصية (شرعى) • تفريق للعيب • متى يجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها
١ – استئناف • الطعن فى الحكم • لاعبرة بنوع المسألة التى فصل فيها الحكم • العبرة بنوع الحكم ذاته ومن أى جهة صدر ولو كانت غير مختصة • أمثلة • ٢ – أحوال شخصية • استئناف • المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ مرافعات • حكمهما يرد بالنسبة الى الخصوم وبالنسبة الى النيابة العامة على حد سواء •
المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ مرافعات

