شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤٠

افلاس . التوقف عن الدفع . متى يعتبر مبررا لشهر الافلاس . متى يجب على المحكمة أن تحكم بشهر الافلاس ومتى يكون لها أن تمتنع عن شهره .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٣١ـ١ـ١٩٦١ الاستئناف رقم ٢٣ س ٧٨ ق تجارى
المواد
المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ مرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

استقر الفقه والقضاء على أن مجرد التوقف عن الدفع لا يبرر شهر الافلاس الا اذا كان ينبئ ذلك التوقف عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه الى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، فاذا كان الوقوف عن الدفع ناشئا عن ضائقة وقتية أو عارضة لا تلبث أن تزول بزوال سببها فلا محل لشهر الافلاس — والمسألة تحتاج الى تدقيق وحسن تقدير فلا تبادر المحكمة الى شهر الافلاس بمجرد أن يثبت لديها أن المدين قد عجز عن دفع بعض ديونه وانما يجب أن تبحث فيما وراء حالة المدين المالية حتى اذا ما اتضح لها أنه عجز مستحكم لا يبشر بالزوال القريب وأنه يكشف عن حالة مالية مضطربة وائتمان محطم وجب عليها أن تحكم بشهر الافلاس — أما اذا قدرت المحكمة أن العجز مؤقت وناشئ عن أسباب عارضة وفى استطاعة المدين التغلب عليه ولا خطر منه على حقوق الدائنين فلها أن تمتنع عن شهر الافلاس .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 31-1-1961 (Appel Commercial No. 23—78e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Faillite — Cessation de paiement — Conditions requises pour que cette cessation justifie la déclaration de faillite — Quand le tribunal est tenu de déclarer la faillite, et quand devra-t-il s'abstenir de la faire ? Il est admis, de l'accord unanime de la doctrine et de la jurisprudence, que la cessation de paiement ne justifie la déclaration de faillite que si cette cessation est la conséquence d'une situation déséquilibrée et d'une crise financière sérieuse portant atteinte au crédit du commerçant et exposant les droits de ses créanciers à un danger certain ou très probable. Mais, si la cessation de paiement est due à une crise passagère destinée à prendre fin par la disparition de sa cause, elle ne justifie pas la déclaration de faillite. C'est une question qui requiert un examen minutieux et une saine appréciation de la situation du commerçant. Le tribunal ne devra donc pas déclarer la faillite du seul fait qu'il a été établi que le débiteur n'a pu payer certaines de ses dettes ; il devra chercher au delà de cette cessation de paiement, découvrir ses causes et apprécier ses conséquences sur l'état financier du commerçant. S'il découvre alors que cette cessation est due à une crise financière sérieuse qui n'est pas destinée à disparaître dans un proche avenir, et révélant une situation financière déficitaire, il devra, dans ce cas, déclarer sa faillite. Mais, par contre, si le tribunal estime que ce déficit est momentané, dû qu'il est à des causes passagères, et que le débiteur pourra s'en tirer d'affaire sans porter atteinte aux droits des créanciers, il devra, dans ce cas, s'abstenir de déclarer la faillite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا