شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٥

علامات تجارية . معاهدات . معاهدة مدريد . نصها على حماية العلامة التجارية منذ تسجيلها دوليا فى المكتب الدولى ببرن . سريان هذه الحماية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل الدولى ، دون حاجة الى التجديد فى البلد الأصلى . المواد ١ و ٤ و ٤ مكرر من معاهدة مدريد . القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ والمادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٦

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٣١ – ١ – ١٩٦١ الاستئناف رقم ٣٧٢ س ٧٧ ق تجارى
المواد
المواد الأولى والرابعة والرابعة مكرر من معاهدة مدريد ؛ القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ ؛ المادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٦ ؛ المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩ (فى أسباب الحكم) ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

تطبيقا لنصوص المواد الأولى والرابعة والرابعة مكرر من معاهدة مدريد السارية المفعول فى الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالموافقة على الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية ومن بينها معاهدة مدريد — تكون الحماية مكفولة لعلامة ( الشركة المستأنف عليها الأولى ) منذ تسجيلها دوليا فى المكتب الدولى ببرن . وتسرى هذه الحماية لمدة عشر سنوات طبقا لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ٢٠٥ سنة ١٩٥٦ التى نصت على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات . وتسجيل العلامة دوليا يسبغ عليها الحماية الواجبة قانونا من تاريخ التسجيل الدولى دون حاجة الى قيام ( الشركة المستأنف عليها ) بالتجديد فى البلد الأصلى ، وذلك طبقا لما نصت عليه المواد الأولى والرابعة والرابعة مكرر من معاهدة مدريد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 31-1-1961 (Appel Commercial No. 372—77e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Marques de fabrique — Conventions — Convention de Madrid — Elle prévoit la protection des marques de fabrique dès leur enregistrement au Bureau International à Berne — Cette protection est assurée pour une durée de dix ans qui commence à courir à partir de l'enregistrement au bureau international, sans nécessiter le renouvellement de l'enregistrement au pays d'origine — Les articles 1, 4 et 4 bis de la Convention de Madrid — La Loi No. 165 de 1950 et l'article 21 de la Loi No. 57 de 1939 modifiée par la Loi No. 205 de 1956. Conformément aux dispositions des articles 1 ,4 et 4 bis de la convention de Madrid, mise en vigueur dans la R.A.U. en vertu de la Loi No. 165 de 1950, approuvant les conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle, y compris la convention de Madrid, la protection de la marque de la société intimée est assurée à partir de son enregistrement au Bureau International à Berne. La durée de cette protection est de dix ans, conformément à la disposition de l'article 21 de la Loi No. 57 de 1939 modifiée par la Loi No. 205 de 1956 qui prévoit que la durée de la protection assurée par l'enregistrement des marques est de dix ans. Cette durée commence à courir à partir de l'enregistrement au bureau international, sans nécessiter le renouvellement par la société intimée de l'enregistrement au pays d'origine, et ce en application des dispositions des articles 1, 4 et 4 bis de la Convention de Madrid.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا