شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣

حراسة . حراسة ادارية . صدور قرار جمهورى بفرض الحراسة على مرفق . نص القرار على أن يتولى الحارس الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الشركة التى كانت تدير المرفق ومديريها وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين . اعتبار الحارس الادارى ذا صفة فى تمثيل الشركة فى التقاضى .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٢٤ – ١ – ١٩٦١ الاستئناف رقم ٥١٣ س ٧٧ ق تجارى
المواد
القرار الجمهورى رقم ٢٢٦٦ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

اذا صدر قرار جمهورى بفرض الحراسة على مرفق ( أوتوبيس المنوفية ) وكان يبين من القرار انه قد ناط بالحارس أن يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الشركة التى كانت تدير المرفق ومديريها وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين — وكان لا جدال ان من بين اختصاصات مجلس الادارة والمديرين تمثيل الشركة فى التقاضى وقد آلت هذه الاختصاصات الى الحارس الادارى فأصبح هو المثل للشركة فى التقاضى — وكان هذا النظر مؤيدا بما استقر عليه الرأى فى هذا الصدد — فقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار الحارس الادارى ذا صفة فى تمثيل الشركة فى التقاضى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 24-1-1961 (Appel Commercial No. 513—77e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Youssef Rached et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Séquestre — Séquestre administratif — Décision présidentielle portant séquestration d'une société remplissant un service d'utilité publique — Cette décision confère au séquestre les attributions qu'exerçaient le conseil d'administration, le directeur et les administrateurs délégués de la société — Le dit séquestre administratif est qualifié pour représenter la société en justice. Il est acquis, en l'espèce, qu'une décision présidentielle a ordonné la séquestration d'une société d'autobus desservant la province de Menoufia ; qu'il résulte de cette décision qu'elle a conféré au séquestre les attributions qu'exerçaient le conseil d'administration, le directeur et les administrateurs délégués de la dite société. Or, il est sans conteste que parmi ces attributions figure celle de représenter la société en justice. Il s'ensuit que le dit séquestre est le représentant légal de la société devant les autorités judiciaires. Cette thèse est corroborée par la jurisprudence constante de cette Cour qui considère que le séquestre administratif est qualifié pour représenter la société séquestrée en justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا