شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٢

جمارك . لجان جمركية . صفتها . اتخاذ مأمور قسم أحد الجمارك لبعض الاجراءات ضد متهم بالتهريب . اشتراكه بعد ذلك فى اللجنة الجمركية التى أدانت المتهم . بطلان قرار اللجنة . سبب ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٢٤ – ١ – ١٩٦١ الاستئناف رقم ٢٣٧ س ٧٧ ق تجارى
المواد
المادة ٣٣ من اللائحة الجمركية ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

مهما يكن الراى فى صفة اللجان الجمركية كهيئة هل هى قضائية أو ادارية فان اللائحة الجمركية قد ناطت بها اختصاصا معينا تقضى فى حدوده فى أحوال معينة ومن الأسس المرعية فيمن يتولى مهمة القضاء على أية صورة ان يكون بمنأى عن أصل النزاع ولا راى له فيه مقدما وذلك ضمانا للمتقاضين . وهذا المبدأ أصيل فى كل القوانين مدنية أو جنائية أو ادارية وما النصوص الواردة بشأنه فى القوانين الوضعية الا ابراز لفكرة أساسية يجب أن تكون متأصلة فى كل القوانين واللوائح دون نص خاص . فاذا كان ( مأمور قسم أول جمرك السويس ) قد اشترك فى اللجنة التى أدانت ( المستأنف عليه ) مع ان ما سبق ان اشار به من اجراءات على اثر ضبط ( المستأنف عليه ) يعتبر من جانبه ابداء لرايه فيما نسب الى ( المستأنف عليه ) من تهمة التهريب وتسليما منه بثبوت التهمة المسندة الى ( المستأنف عليه ) فما كان يجوز له ان يكون ضمن أعضاء اللجنة التى أدانت ( المستأنف عليه ) . وبذلك يكون قرار اللجنة باطلا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 24-1-1961 (Appel No. 237—77e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Douanes — Commissions douanières — A quelle catégorie d'organismes appartiennet-elles ? Mesures prises par le maamour d'une section douanière à l'encontre d'une personne accusée de contrebande — Le fait par ce maamour d'avoir siégé, dans la suite, à la commission douanière qui a condamné l'inculpé — La décision de la commission est entachée de nullité — Raison. Quelle que soit la catégorie d'organismes à laquelle appartiennent les commissions douanières, que l'on estime qu'elles constituent des organismes judiciaires ou administratifs, il n'en demeure pas moins que le réglement douanier leur a conféré une compétence déterminée dans les limites de laquelle elles statuent sur les affaires relevant de leur juridiction. D'autre part, la règle à observer, pour celui qui exerce un pouvoir judiciaire d'une manière quelconque, est qu'il soit en dehors du litige à lui soumis et qu'il n'ait émis, au préalable, aucune opinion à son sujet, et ce afin d'assurer plus de garantie pour les justiciables. Il s'agit ici d'un principe fondamental adopté par toutes les législations civiles, pénales ou administratives ; d'ailleurs, toutes les dispositions prévues, à cet égard, dans les lois positives ne font que ressortir un principe fondamental qui doit être présumé dans toutes les lois et tous les réglements, sans besoin d'un texte spécial. En l'espèce, il est acquis que le maamour du kism awal de Suez a siégé à la commission qui a condamné l'inculpé, alors qu'il avait ordonné des mesures qui ont été prises à l'encontre de ce dernier à la suite de son arrestation, et ceci est considéré de sa part comme s'il avait émis son opinion en ce qui concerne l'infraction de contrebande imputée à l'intimé, et une reconnaissance de la culpabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision de la commission est entachée de nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 332
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا