شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٠–٣٣١

افلاس . صدور حكم باشهار الافلاس . استئنافه . اقرار ( المستأنف عليه ) أمام المحكمة الاستئنافية بانه تخالص بدينه . اعتبار هذا السداد كما لو كان قد حصل قبل صدور الحكم باشهار الافلاس المستأنف . سبب ذلك . وجوب الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى شهر الافلاس .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
١٦ – ١ – ١٩٦١ الاستئناف رقم ٣٠ س ٧٨ ق تجارى
المواد
المادة ٤٠٩ مرافعات ؛ المادة ٣٥٨ مرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا طبقا للمادة ٤٠٩ مرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . فاذا اقر ( المستأنف عليه ) بجلسة المرافعة انه تخالص بدينه الذى كان قد رفع الدعوى بشأنه وطلب اشهار افلاس ( المستأنفين ) لتوقفهما عن دفعه فان المحكمة تعتبر هذا السداد كما لو كان قد حصل قبل صدور الحكم باشهار الافلاس ( المستأنف ) ما دام ان الاستئناف يعيد القضية الى حالتها الأولى قبيل صدور الحكم المذكور ويتعين بذلك الغاؤه ورفض دعوى شهر الافلاس .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 16-1-1961 (Appel No. 30—78e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Faillite — Jugement en déclaration de faillite — Appel — Reconnaissance par l'intimé devant la juridiction d'appel qu'il a reçu le paiement de sa créance — Ce paiement est réputé avoir lieu antérieurement au prononcé du jugement déclaratif de la faillite frappé d'appel — Raison — Ce jugement doit être annulé et l'action tendant à la déclaration de faillite doit être rejetée. Il est admis conformément à l'article 409 du code de procédure que l'appel a pour effet de porter l'affaire devant la juridiction d'appel dans l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement en premier ressort. Il s'ensuit que si l'intimé a reconnu à l'audience qu'il a donné quittance pour le paiement de sa créance, qui a fait l'objet de l'action qu'il a intentée tendant à la déclaration de faillite des appelants pour cessation de paiement, cette Cour est fondée à considérer que le dit paiement a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement de déclaration de la faillite dont appel, et ce du moment que l'appel a un effet dévolutif. Il échet, en conséquence, d'infirmer le dit jugement et de rejeter l'action tendant à la déclaration de faillite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 331
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا