شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٠

افلاس . استئناف . صدور الحكم الابتدائى والمستأنف متوقف عن الدفع . حصول السداد بعد صدور الحكم المستأنف وقبل الفصل فى الاستئناف . أعتبار السداد حاصلا ابان سير الدعوى ، ويكون له أثره فى محو الحكم المستأنف . علة ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
١٠ – ١ – ١٩٦١ الاستئناف رقم ٦٢٨ س ٧٧ ق تجارى
المواد
المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم الابتدائى قد صدر والمستأنف متوقف عن الدفع الا أن الاستئناف يعيد الدعوى الى حالتها الأولى بحكم الأثر الناقل للاستئناف . فاذا حصل السداد بعد صدور الحكم المستأنف وقبل الفصل فى الاستئناف فيعتبر السداد حاصلا ابان سير الدعوى ويكون للسداد أثره فى محو الحكم المستأنف . ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى ( المستأنف عليه الأول ) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 10-1-1961 (Appel Commercial No. 638—77e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). Faillite — Appel — Le jugement de première Instance a été rendu alors que l'appelant se trouvait en état de cessation de paiement — Le paiement est effectué antérieurement au vidé de l'appel — Il est réputé avoir lieu au cours de l'instance, et a pour effet de rendre caduc le jugement dont appel — Raison. Le jugement de première instance prononçant la faillite de l'appelant a été rendu après avoir constaté l'état de cessation de paiement où se trouvait celui-ci. Mais, attendu l'effet dévolutif de l'appel, le paiement effectué avant le vidé de l'appel est réputé avoir lieu en cours d'instance et a pour effet de considérer le jugement dont appel comme non avenu. Partant, il échet d'infirmer le dit jugement et de rejeter l'action tendant à la déclaration de faillite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا