شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٥

نقض . (( ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام )) .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ ــ ١٢ ــ ١٩٦٠ ــ الطعن رقم ٢١٤ س ٢٦ ق
المواد
المادة ٤٢٥ مرافعات مكررة

المبادئ المستخلصة

عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم جزئى باستنفاذ المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد اعادتها اليها غير جائز . الم ٤٢٥ مرافعات مكررة . قضاء الحكم المطعون فيه ــ وهو صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم جزئى ــ باستنفاذ المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد اعادتها اليها غير جائز ــ هذا القضاء لا يعتبر فصلا فى مسألة من مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية أو بسبب عدم ولايتها مما يبرر الطعن بالنقض عملا بالمادة ٤٢٥ مرافعات مكررة .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 214—26° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad (V.-Prés.) ; Sobhi El Sabbagh, Abdel Salam Balbaa, Mahmoud El Kadi et Ahmed Zaki Mohamed (C.C.). Cassation — "Les décisions non susceptibles de pourvoi en cassation" — On ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par le tribunal de 1e Instance, en appel d'un jugement rendu par le tribunal de justice sommaire, déclarant que celui-ci a épuisé son pouvoir juridictionnel et qu'il ne pouvait plus, en conséquence, connaître de l'affaire revenue devant lui — Article 425 bis du Code de procédure. Le jugement attaqué — rendu par un tribunal de 1e Instance, en appel d'un jugement rendu par un tribunal de justice sommaire — ayant déclaré que ce dernier a épuisé son pouvoir juridictionnel et qu'il ne pouvait plus, en conséquence, connaître de l'affaire revenue devant lui — ce jugement ne constitue pas une décision ayant statué sur une question de compétence en raison de la matière du litige ou du défaut de juridiction, pouvant justifier le pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l'article 425 bis du Code de procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا