شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٣–٣٢٤

( ا ، ب ، ج ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( زواج )) . قانون (( تطبيق القانون )) (( تنازع القوانين من حيث المكان )) . ( د ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( طلاق )) . قانون (( تنازع القوانين )) (( قواعد الاسناد )) .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ ــ ١١ ــ ١٩٦٠ ــ الطعن رقم ٧ س ٢٨ ق ( أحوال شخصية )
المواد
المادة ١٤ من القانون المدنى ؛ المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المادة ٩٩ ( فقرة أخيرة ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

( ا ، ب ، ج ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( زواج )) قانون (( تطبيق القانون )) (( تنازع القوانين من حيث المكان )) : ــ نص الم ١٤ مدنى . نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى . عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد ابرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . ــ صراحة نص الم ١٤ مدنى فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق . ( د ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( طلاق )) . قانون (( تنازع القوانين )) (( قواعد الاسناد )) : القانون الواجب التطبيق اذا كان النزاع دائرا بين زوج ايطالى يهودى الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصرى الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية . هذا القانون هو ما بينته الم ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . الحكم الوارد فى الم ٩٩ فقرة أخيرة من اللائحة على ألا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر الا اذا كانا يدينان بوقوع الطلاق واجب التطبيق . قضاء الحكم على خلاف هذا النظر . مخالف للقانون . ١ ــ عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد ابرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . ٢ ــ نص المادة ١٤ من القانون المدنى نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى . ٣ ــ نص المادة ١٤ من القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق . ٤ ــ اذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج ايطالى وزوجة مصرية فتحكمه المادة ١٤ من القانون المدنى ويكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ، فاذا كان الزوج يهودى الديانة وكانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فان القانون المصرى الواجب التطبيق هو القانون الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية وهذا القانون هو ما بينته المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على أنه « تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد » ، ولما كانت المادة ٩٩ من اللائحة قد نصت فى فقرتها الأخيرة على حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر الا اذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، وكان الثابت فى الدعوى أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فان دعوى طلاق زوجها اياها تكون غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق آثاره ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى على خلاف ذلك وذهب الى أن المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 17—28° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad (V.-Prés.) ; Sobhi El Sabbagh, Abdel Salam Balbaa, Mahmoud El Kadi et Farag Youssef (C.C.). a), b), c), Statut personnel des étrangers — Mariage — Loi applicable — Conflit des lois quant au lieu. L'article 14 du code civil — La disposition de cet article est d'ordre public et a un effet immédiat — Le contrat de mariage ne fait pas acquérir à l'un des époux, relativement aux règles régissant le divorce ou la répudiation, un droit constant nonobstant la survenance d'un fait de nature à entraîner l'application d'une autre loi en cette matière. Disposition expresse de l'article 14 du code civil selon laquelle il suffit que l'un des conjoints soit égyptien au moment de la conclusion du mariage pour que la loi égyptienne soit seule applicable. d) Statut personnel des étrangers — Répudiation — Conflits des lois — Loi applicable. La loi applicable, en cas de litige entre un mari italien de confession israélite et une épouse égyptienne de confession chrétienne catholique, est la loi égyptienne qu'appliquaient les Mehkémehs, en tant que juridiction de droit commun, en matière de statut personnel — Cette loi est déterminée par l'article 280 du réglement de réorganisation des Mehkémehs — La règle prévue par l'article 99 in terminis, selon laquelle les actions relatives au divorce entre époux non musulmans ne seront pas recevables lorsque la confession des deux époux n'admet pas la répudiation, cette règle doit être appliquée — La décision attaquée qui a soutenu le contraire a fait une fausse application de la loi. 1.—Le contrat de mariage ne fait pas acquérir à l'un des époux, relativement aux règles régissant le divorce ou la répudiation, un droit constant nonobstant la survenance d'un fait de nature à entraîner l'application d'une autre loi en cette matière. 2.—La disposition de l'article 14 du code civil est une disposition d'ordre public, et, partant, elle a un effet immédiat. 3.—La disposition de l'article 14 du code civil prévoit expressément qu'il suffit que l'un des conjoints soit égyptien au moment de la conclusion du mariage, pour que la loi égyptienne soit seule applicable. 4.—S'agissant d'un litige entre un mari italien et une épouse égyptienne, la loi applicable à ce litige, conformément à l'article 14 du code civil, est loi égyptienne. Partant, si le mari est israélite et que son épouse est chrétienne catholique, la loi applicable est celle qu'appliquaient les tribunaux chareis en tant que juridiction de droit commun, en matière de statut personnel. Cette loi est déterminée par l'article 280 du réglement de réorganisation des Mehkémehs qui dispose : " Les jugements seront rendus en conformité des dispositions du présent réglement et des opinions les plus accréditées du rite hanafite, sauf les cas pour lesquels une loi relative aux Mehkémehs prévoit des règles spéciales ; dans ce cas, les jugements seront rendus en conformité des dites règles ". Or, l'article 99 du réglement précité prévoit in terminis une règle spécaile qui doit être appliquée selon laquelle les actions relatives au divorce entre époux non musulmans ne seront pas recevables lorsque la confession religieuse des deux époux n'admet pas la répudiation. C'est cette règle qui est applicable en l'occurrence, étant donné que l'épouse est de confession chrétienne catholique, confession qui n'admet pas la répudiation, et, partant, l'action en répudiation intentée par son mari n'est pas recevable. Ce étant, la décision attaquée, qui a adopté une thèse contraire selon laquelle l'article 99 du réglement de réorganisation des Mehkémehs n'est pas applicable, a violé la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا