شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

موظفون . الاعانة المالية والتعويض

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ ــ ١٠ ــ ١٩٦٠ ــ الطعن رقم ٤٤٤ س ٢٥ ق
المواد
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ــ البند ( ثانيا ) ؛ المادة ٣٩ من قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ ؛ قانون اصابات العمل رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

منح قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٤٤/١٢/١٧ البند ( ثانيا ) كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى فى الخدمة فوق استحقاقه القانونى فى المكافأة اعانة مالية . عدم سريان هذا الحكم على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال الوظيفة واستحقوا مكافأة استثنائية طبقا للم ٣٩ من الق ١٩٠٩ أو تعويضا طبقا للق ٣٦/٦٤ . جمع الحكم بين الاعانة المالية والتعويض طبقا للق ٦٤/٣٦ مخالف للقانون . يقضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٤ فى البند ( ثانيا ) «١» بأن يمنح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى فى الخدمة ( أرملة وأولاد ذكور دون الثانية عشرة والبنات غير المتزوجات ) فوق استحقاقه القانونى فى المكافأة اعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له ، كما نص فى الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسرى على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته واستحق الورثة مكافأة استثنائية طبقا للمادة ٣٩ من قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ أو تعويضا طبقا لقانون اصابات العمل رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ ، فاذا كان يبين من الحكم المطعون فيه انه جمع بين الاعانة التى يقررها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لورثة مستخدمى وعمال الحكومة وبين التعويض الذى يستحقونه طبقا لقانون اصابات العمل وقضى للمطعون ضدها بكليهما فانه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 444—25° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad (V.-Prés.) ; Sobhi El Sabbagh, Abdel Salam Balbaa, Farag Youssef et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Fonctionnaires — " Subvention pécuniaire et dommages-intérêts ". La décision du Conseil des Ministres en date du 17 décembre 1944 accorde en son paragraphe (2°) "a" à tous les membres de la famille de l'employé provisoire ou hors cadre, ou de l'ouvrier à la journée décédé en service, en plus de leur indemnité légale, une subvention pécuniaire — Cette disposition ne s'applique pas aux héritiers de l'employé — décédé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions — qui ont droit à une indemnité exceptionnelle, aux termes de l'article 39 de la loi de 1909 ou bien à des dommages-intérêts en vertu de la Loi No. 64 de 1936 — Est contraire à la loi le jugement qui cumule la subvention pécuniaire et les dommages-intérêts prévus par la loi No. 64 de 1936. La décision du Conseil des Ministres en date du 17 décembre 1944 dispose en son paragraphe (2) " a " qu'il sera accordé à tous les membres de la famille de l'employé provisoire ou hors cadre, ou de l'ouvrier à la journée décédé en service, à savoir : sa veuve, ses fils au dessous de douze ans et ses filles non mariées, en plus de leur indemnité légale, une subvention pécuniaire équivalente au montant de l'indemnité légale qui leur revient. D'autre part, le dernier alinéa du même paragraphe prévoit que cette disposition ne s'applique pas aux héritiers de l'employé décédé dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qui ont droit à une indemnité exceptionnelle, aux termes de l'article 39 de la Loi du 15 Avril 1909 ou bien à des dommages-intérêts en vertu de la Loi No. 64 de 1936 sur les accidents de travail. En l'espèce, il est acquis que la décision attaquée a cumulé la subvention accordée aux héritiers des employés et ouvriers du gouvernement ainsi que les dommages-intérêts qui leur reviennent en vertu de la loi sur les accidents de travail, et a alloué à la défenderesse au pourvoi les deux montants à la fois. Il s'ensuit que la dite décision a violé la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا