شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٦

ضرائب (( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية )) (( ربطها )) . تقادم .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ ــ ٦ ــ ١٩٦٠ ــ الطعن رقم ٤٧٥ س ٢٥ ق
المواد
القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ؛ المادة الثانية من القانون رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٥٢ ؛ النموذجان ١٨ و ١٩ ضرائب ؛ النموذج ٢٠ ضرائب

المبادئ المستخلصة

فى الفترة السابقة لنفاذ الق ١٤٦/١٩٥٠ : انحصار اختصاص المأمورية فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين ١٨ ، ١٩ بغية الوصول لاتفاق يكون أساسا للربط . اذا تعذر كانت لجنة التقدير هى المختصة ابتداء بالربط . فى الفترة اللاحقة لنفاذ الق ١٤٦/١٩٥٠ : نص الم ٢ من الق ٣٤٩/١٩٥٢ من أن التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف الا للفترة اللاحقة لنفاذ الق ١٤٦/١٩٥٠ فى ١٩٥٠/٩/٢٤ ــ الفترة السابقة على نفاذه . الاجراء القاطع للتقادم المعنى يتمثل فى اخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو صدور قرار لجنة التقدير . لم يكن أى من النموذجين ١٩ ، ٢٠ ضرائب ــ فى الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ــ يتضمن اخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها اذ أن اختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى اتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فاذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول باداء الضريبة . ومن ثم فان ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٥٢ من أن التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة ١٩٤٨ وآخر ديسمبر سنة ١٩٥٢ لا يمكن أن ينصرف الا الى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ فى ١٩٥٠/٩/٢٤ ، وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فان الاجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى اخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 475—25° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, El Husseini El Awadi, Mohsen El Abbas, Abdel Salam Balbaa et Mahmoud El Kadi (C.C.). Impôts — Impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels — Imposition — Prescription. Période Antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi No. 146 de 1950. La compétence de la maamouria se limite à l'estimation forfaitaire des bénéfices du contribuable constatée par les formules 18, 19 "impôts", en vue d'arriver à un accord en base duquel l'imposition sera établie — En cas de désaccord, la commission d'estimation a pleine compétence pour établir l'imposition. Période postérieure à l'entrée en vigueur de la Loi No. 146 de 1950 :— La disposition de l'article 2 de la Loi No. 349 de 1952, selon laquelle la prescription est interrompue par l'avis donné au contribuable des éléments de l'imposition ou de l'imposition elle-même, ne s'applique qu'à la période subséquente à l'entrée en vigueur de la Loi No. 146 de 1950, le 24 septembre 1950. Pour la période antérieure à son exécution, la formalité interruptive de la prescription consiste dans la notification de l'imposition au contribuable, à la suite de l'accord avec ce dernier ou de la décision rendue par la commission d'estimation. Les formules 19 et 20 " impôts " ne comportaient pas, dans la période antérieure à l'exécution de la Loi No. 146 de 1950, une notification au contribuable de la part de la maamouria, des éléments de l'imposition ou de l'imposition elle-même. En effet, la compétence de la maamouria était limitée à l'estimation forfaitaire des bénéfices du contribuable constatée par les formules précitées, en vue d'arriver à un accord en base duquel l'imposition sera établie. En cas de désaccord, la commission d'estimation avait pleine compétence pour établir l'imposition en vertu d'une décision qui constituait le titre justifiant le droit de l'administration fiscale d'exiger du contribuable le paiement de l'impôt. Il s'ensuit que la disposition de l'article 2 de la Loi No. 349 de 1952 selon laquelle la prescription sera interrompue par l'avis donné au contribuable des éléments de l'imposition ou de l'imposition elle-même, pendant la période du 1er Janvier 1948 au 31 décembre 1952, cette disposition ne s'applique qu'à la période subséquente à l'entrée en vigueur de la Loi No. 146 de 1950 le 24/9/1950. Pour la période antérieure à son exécution, la formalité interruptive de la prescription consiste dans la notification de l'imposition au contribuable à la suite de l'accord intervenu avec ce dernier ou de la décision rendue par la commission d'estimation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا