شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١١

سب وقــذف : جرائم النشر : اعادة النشر هى فى حكم القانون كالنشر الجديد . المــادة ١٩٧ ع . أثر ذلك .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٠ - ١٢ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ١٠٢٧ س ٣٠ ق
المواد
المادة ١٩٧ من قانون العقوبات ؛ الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة : مصطفى كامل والسيد أحمد عفيفى ، وتوفيق أحمد الخشن ، وعبد الحليم البيطاش ، ومحمود اسماعيل المستشارون . يستوى أن تكون عبارات القذف أو السب التى أذاعها الجانى منقولة عن الغير أو من انشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابة التى تتضمن جريمة ونشرها يعتبر فى حكم القانون كالنشر الجديد ســواء بسواء ، ولا يقبل من أحد للافلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بان تلك الكتابة انما نقلت عن صحيفة أخرى — اذ الواجب يقضى على من ينقل كتابة سبق نشرها بان يتحقق قبل اقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوى على أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المــادة ١٩٧ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1027—30° A.J.) M.M. Moustafa Kamel, El Sayed Ahmed Afifi, Towfik Ahmed El Khechen, Abdel Halim El Bitach et Mahmoud Ismaïl (C.C.). Injure et diffamation — Infractions commises par la voie de la presse: la reproduction d'un écrit est considérée, au regard de la loi, comme une nouvelle publication — L'article 197 du Code Pénal — Conséquence. S'agissant d'une infraction de diffamation ou d'injure commise par la voie de la presse, il est sans importance que l'inculpé n'ait fait que reproduire les termes diffamatoires ou injurieux émanant des tiers ou qu'il en soit l'auteur. En effet, le fait de reproduire un écrit incriminé et de le publier est considéré, au regard de la loi, comme une nouvelle publication ; et nul ne peut alléguer comme défense, pour échapper à la responsabilité pénale, que les écrits incriminés ne sont que la reproduction d'une publication faite par une autre revue. Ceci résulte expressément de l'article 197 du code pénal. Il s'ensuit que toute personne qui reproduit un écrit, qui a été déjà publié, est tenue, avant de procéder sa publication, de s'assurer que cet écrit ne comporte aucune contravention à la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا