شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٣

تامين . اذعان . مسئولية . عدم اعتبار النص فى عقد التامين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتهــا المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجواهر العقد . لا مخالفة فيها للنظام العام . مبناهما الرغبة المشروعة فى الحــد من نطــاق المسئوليــة باســتبعاد بعض الحــالات التى يكون من شانها جعل الخطر أشد احتمالا .

المحكمة
محكمة النقض — الدائــرة المدنية
التاريخ
٢١ - ٤ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ٢٩٦ س ٢٥ ق
المواد
المادة الثانية من وثيقة التامين (البندان ثانيا ورابعا) ؛ أحكام القانون المدنى القديم فى عقد الاذعان

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة : محمود عيــاد ، والحسينى العوضى ، ومحمد رفعت ، وعبد السلام بلبع ، ومحمود القاضى المستشارون . اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه — أن محكمة الاستئناف — بعد أن بينت أن الحكم الجنائى الذى قضى بادانة سائق السيارة المؤمن عليها قام على تحميل تلك السيارة بأكثر من الحمولة المقررة بطنين وبانها كانت فى حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ، عرضت لمــا أدلت به شركة التامين الطاعنة فى دفاعها من ان هاتين الحالتين لا تدخلان فى نطاق التامين اذ نصت المــادة الثانيــة من وثيقة التامين على ان التامين لا يشملهما — ولم تاخذ بهذا الدفاع واسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التامين على ان ما أحتوته وثيقة التامين من شروط مطبوعة — عددت فيها الحوادث والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئوليــة — يوصل الى القول بأن الشركة قد اعتبرت نفسها فى الواقع متحللة من دفع التامين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموما — بما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا الشرط واهداره ، فان هــذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفا للقانون — ذلك أنه وان كان مؤدى ما انتهى اليه ذلك الحكم هو اعتبار وثيقة التامين موضوع الخصومة الحالية والتى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد اذعان ، الا انه لا يتــأدى من ذلك ان يهدر نص المــادة الثانية بجميع ما تضمنه من الصور والحالات التى نص فيها على ان التامين لا يشملها — ذلك ان ما يسوغ ابطاله فى هذه الحالة — انمــا يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقــد باعتبارها مخالفة للنظام العام ، ولمــا كان ما ورد بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من العقد من ان التامين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا ، أو نتيجة لعدم العناية بها ( وهاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى ادانة سائق السيارة المؤمن عليها ) لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام بل ان مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالا ، فانه يتعين لذلك اعمال مقتضاهما ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون متعين النقض .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 296—25° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, El Husseini El Awadi, Mohamed Refaat, Abdel Salam Balbaa et Mahmoud El Kadi (C.C.). Assurance — Adhésion — Responsabilité. Les clauses d'un contrat d'assurance stipulant expressément que ce contrat ne couvre pas les accidents et les dommages résultant du fait de charger la voiture assurée au delà du poids légalement permis ou de négliger son entretien, ne constituent pas des clauses léonines incompatibles avec la nature du contrat et contraires à l'ordre public — Ces clauses sont justifiées par le désir légitime de l'assureur de limiter sa responsabilité en écartant les cas susceptibles de rendre plus probable la réalisation du risque. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour d'appel, après avoir relevé que la sentence pénale qui a condamné le chauffeur du camion assuré, s'est fondée sur le fait qu'il a chargé la voiture au delà du poids légalement permis et qu'elle n'était pas en état de circuler en raison du mauvais état des freins et du volant, a, ensuite, discuté la défense de la société d'assurance, selon laquelle ces deux cas ne sont pas couverts par la police étant donné que l'article 2 les a expressément écartés ; que cette Cour n'a pas retenu cette défense et a condamné la susdite société à payer l'indemnité d'assurance en se fondant sur cette considération qu'il résulte des clauses imprimées de la police d'assurance, énumérant les accidents et les dommages non garantis par la société, qu'elle s'est en fait exonérée de l'obligation de payer l'indemnité d'assurance en raison de violation des lois ou des réglements en général, et la Cour en a conclu que ces clauses ne doivent pas être prises en considération et sont inefficaces. Cette décision manque de base légale. En effet, le fait par les juges de second degré d'avoir considéré la police d'assurance litigieuse, souscrite sous l'empire de l'ancien code civil, comme un contrat d'adhésion, n'a pas pour effet de rendre inefficace l'ensemble des dispositions de l'article 2 de cette police énumérant les cas non couverts par l'assurance. Mais, les dispositions susceptibles d'annulation sont exclusivement celles contenant des clauses léonines incompatibles avec la nature du contrat et contraires à l'ordre public. Or, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 2, selon lesquelles la société d'assurance ne garantit pas les accidents et les dommages résultant du fait de charger la voiture assurée au delà du poids légalement permis ou de négliger son entretien, — cas sur lesquels s'est fondée la sentence pénale qui a condamné le chauffeur du camion assuré, — ces dispositions ne constituent pas des clauses léonines incompatibles avec la nature du contrat et contraires à l'ordre public. Ces clauses sont, au contraire, justifiées par le désir légitime de l'assureur de limiter sa responsabilité en écartant les cas susceptibles de rendre plus probable la réalisation du risque, et doivent être, en conséquence, appliquées. Ce étant, la décision attaquée, qui a adopté la thèse contraire, encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا