شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٨

جريمة . تقسيمها . مواليد ووفيات . طبيعة جريمة عدم الابلاغ عن الميلاد والوفاة فى الميعاد المحدد . هى من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا . آثار ذلك .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٩ - ١١ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ١٣٧٤ س ٣٠ ق
المواد
المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ ؛ المادتان ٣٥ و ٣٧ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة مصطفى كامل ، ومحمد عطيــه اسماعيل ، وعادل يونس ، وعبد الحسيب عدى ، وحسن خالد المستشارون . جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميــلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية — وهى حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى ، وايجابا من جهة أخرى لصريح نص المــادة ٢٣ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمــادة ٣٧ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦ ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائمــا ، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القــانون السابق فان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1374—30° A.J.) M.M. Moustafa Kamel, Mohamed Attia Ismaïl, Adel Younes, Abdel Hassib Odi et Hassan Khaled (C.C.). Infraction — Classification — Naissance et décès — Nature de l'infraction de défaut de déclaration de naissance ou de décès dans le délai prescrit. C'est une infraction continue — Conséquences. Le défaut de déclaration de naissance ou de décès, dans le délai prescrit, constitue une infraction continue qui se renouvelle sans cesse, en considération, d'une part, des éléments constitutifs de l'infraction par omission, qui est un état se renouvelant par intervention de la volonté du coupable, et compte tenu, d'autre part, des dispositions expresses de l'article 23 de la Loi No. 23 de 1912 et l'article 37 de la Loi No. 130 de 1946. Il s'ensuit que l'inculpé se trouve en état délictuel à tout moment, et son infraction tombe sous le coup de la loi pénale tant que l'état de continuité dure et n'a pas pris fin. Dès lors, le délai de prescription ne commence pas à courir tant que l'abstention de faire la déclaration persiste. Enfin, si l'inculpé n'a pas été poursuivi sous l'empire de l'ancienne loi, c'est la loi nouvelle qui doit être appliquée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 308
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا