شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٧

دعوى جنائية . تهريب جمركى . نقض . توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركى أو اتخاذ اجراءات فيها على طلب كتابى . أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المــادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ . بطلان اجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيــة أمام جهة التحقيق أو الحكم . طبيعة هذا البطلان . تعلقه بالنظام العام . آثار البطلان . بطلان الحكم المترتب على الاجراءات الباطلة .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٨ - ١١ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ٢٤١١ س ٢٩ ق
المواد
المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ باحكام التهريب الجمركى ؛ المواد ١ و ٢ و ٥ من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة : محمود ابراهيم اسماعيل ( نائب رئيس المحكمة ) والسيد أحمد عفيفى ، وعادل يونس ، وعبد الحسيب عدى ، ومحمود اسماعيل المستشارون . مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ — باحكام التهريب الجمركى — هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم — فاذا اتخذت فيها اجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التى ناطها القانون به وقعت تلك الاجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحــق — وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها — فاذا كان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان التفتيش المأذون به من قبل صدور طلب مدير مصلحة الجمارك برفع الدعوى الجنائية ، دون أن يورد الحكم وهو فى معرض رفضه ذلك الدفع أسبابا تصلح لتبرير ما انتهى اليه ، وأقام الحكم قضاءه بالادانة على عناصر التحقيق القائمة بالدعوى قبل صدور الاذن المذكور ودون أن تجرى المحكمة تحقيقا أو تستظهر أدلة تالية على صدور هــذا الطلب ، فان الحكم المطعون فيه اذ بنى على هــذه الاجراءات الباطلة يكــون مشوبا بالبطلان ، مما يتعــين معه نقضه واحالة الدعوى الى محكمة الموضوع لاعادة نظرها من جديد .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 2411—29° A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl (V.-Prés.) ; El Sayed Ahmed Afifi, Adel Younes, Abdel Hassib Odi et Mahmoud Ismaïl (C.C.). Action pénale — Contrebande douanière — Cassation. L'introduction de l'action pénale et les mesures à prendre, en matière d'infractions douanières, sont subordonnées à une demande écrite — Effets de la violation de l'interdiction prescrite par l'article 4 de la Loi No. 623 de 1955 : nullité des mesures prises pour l'exercice de l'action pénale devant l'autorité chargée de l'instruction ou appelée à statuer sur l'infraction : Nature de cette nullité : c'est une nullité d'ordre public — Effets de la nullité : nullité du jugement fondé sur les mesures entachées de nullité. Il résulte des dispositions de l'article 4 de la Loi No. 623 de 1955, relative à la répression de la contrebande, que l'action pénale ne peut être introduite et aucune mesure ne peut être prise en vue de son introduction par devant les autorités chargées de l'instruction ou appelées à statuer sur l'infraction ; et que si, néanmoins, de telles mesures sont prises antérieurement à la demande présentée en ce sens par l'autorité désignée par la loi pour le faire, ces mesures seront nulles et ne peuvent être rectifiées par une demande ultérieure. Il s'agit d'une nullité d'ordre public, étant attachée à une condition essentielle et indispensable pour l'exercice de l'action pénale et la saisie régulière du tribunal qui devra la prononcer d'office. Or, il est établi, en l'espèce, que le tribunal de première instance, siégeant en degré d'appel, a rejeté l'exception tendant à la nullité de la perquisition autorisée antérieurement à la demande du directeur de l'administration des douanes et tendant à l'exercice de l'action pénale ; et qu'en rejetant la dite exception de nullité, le dit tribunal n'a pas mentionné les motifs susceptibles de justifier sa décision, mais a fondé son jugement de condamnation sur les éléments de l'instruction effectuée avant la demande ou l'autorisation susvisée et sans avoir procédé à une enquête ou déduit des preuves postérieurement à cette demande. Il s'ensuit que le dit jugement, fondé sur une procédure entachée de nullité, est lui-même atteint de cette nullité et encourt cassation, et il échet de renvoyer l'affaire devant le tribunal du fond pour être réexaminée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا