شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٥

اختلاس أموال أميرية . تعريف الأمنــاء على الودائع . كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال . لا يشــترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع . يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التى يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابى أو ادارى .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٥ - ١٠ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ١٢١٤ س ٣٠ ق
المواد
المادة ١١٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ( نائب رئيس المحكمة ) ، وعادل يونس ، وعبد الحسيب عدى ، ومحمود اسماعيل ، وحسن خالد المستشارون . يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفتــه أو عمله على مال ، ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وانما يكفى ان يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفتــه ، أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به ، أو أن تكون عهدته التى يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابى أو ادارى — فاذا كان الثابت من الحكم ان المتهم وهو قائم بخدمة عامة بالمدرسة قد تسلم المسلى بموجب ايصال موقع عليه منه بصفته امينا لمخزن المدرسة ووقع على هذا الايصال أعضاء لجنة التموين بها ، وقد اعترف المتهم بتوقيعه على الايصال ، كما شهد الشهود بأن مخزن المدرسة فى عهدته ، فان الحكم اذ اعتبره من الأمناء على الودائع يكون صحيحا فى القانون .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1214—30° A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl (V.-Prés.) ; Adel Younes, Abdel Hassib Odi, Mahmoud Ismaïl et Hassan Khaled (C.C.). Détournement de deniers publics — Définition des dépositaires publics. Toute personne attachée à un service public à laquelle on confie, à cause de ses fonctions ou de son travail, des deniers ou des effets mobiliers — Il n'est pas nécessaire qu'elle soit préposée à la conservation des dépôts et des consignations — Il suffit qu'une telle charge rentre dans les exigences de son travail ou qu'elle en soit chargée par un supérieur compétent ou, enfin, que la consignation dont elle doit rendre compte a été réglementée par un ordre écrit ou une décision administrative. On entend par dépositaire public toute personne attachée à un service public à laquelle on confie, à cause de ses fonctions ou de son travail, des deniers ou des effets mobiliers. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, que la fonction de la personne soit la conservation des dépôts et consignations, mais il suffit qu'une telle charge rentre dans les exigences de son travail ou qu'elle en soit chargée par un supérieur compétent ou, enfin, que la consignation dont elle doit rendre compte a été réglementée par un ordre écrit ou une décision administrative. En l'espèce, il est acquis que l'inculpé, qui est attaché au service d'une école gouvernementale, a pris en consignation des bidons de beurre fondu, contre reçu signé par lui, en sa qualité du magasinier, et signé également par les membres de la commission d'approvisionnement de l'école ; que l'inculpé a reconnu qu'il a signé le reçu en question et qu'il résulte des dépositions des témoins, qu'il est le magasinier de la dite école. Ce étant, la décision attaquée, en considérant l'inculpé comme dépositaire public, a fait une saine application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا