شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٥

نقض . اجراءات الطعن . تقرير الأسباب . تقديمه الى مكتب النائب العــام لا ينتج أثره القانونى . العبرة بتاريخ وصوله الى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
١٠ - ١٠ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ١٠٢١ س ٣٠ ق
المواد
المادة ٤٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المادة الخامسة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة : مصطفى كامل ، والسيد أحمد عفيفى ، وتوفيق أحمد الخشن ، وعبد الحليم البيطاش ، ومحمود اسماعيل المستشارون . لم يخول القــانون لمكتب النائب العــام حق تلقى التقارير التى يتقدم بها المحكوم عليهم ، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص — فتقديم عريضة أسباب الطعن اليه لا ينتج اثره القــانونى ، ويكون وصــول تلك العريضة الى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بعد انقضاء ميعاد الثمانيــة عشر يوما المشار اليها بنص المادة ٤٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية — الذى رفع الطعن فى ظله والذى تسرى أحكامه على اجراءاته تطبيقا للمادة الخامسة من القــانون رقم ٥٧ لســنة ١٩٥٩ — مما يسقط الحق فى الطعن ويتعين الحكــم بعدم قبول الطعن شكلا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-10-1960 (Pourvoi No. 1031—30e A.J.) M.M. Moustafa Kamel, El Sayed Ahmed Afifi, Tewfik Ahmed El Khechen, Abdel Halim El Bitach et Mahmoud Ismaïl (C.C.). Cassation — Pourvoi en cassation — Déclaration des moyens de cassation : si la déclaration est présentée au bureau du Procureur Général, elle ne produit pas ses effets juridiques — Ce qui importe c'est la date de l'arrivée de cette déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La loi ne confère pas au bureau du Procureur Général le droit de recevoir les déclarations présentées par les personnes condamnées ni de remplir les attributions du greffe du tribunal compétent. Il s'ensuit que si la requête contenant les

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا