شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٤

(أ) مواد مخدرة . قانون . احراز المخدر . عبارة (( فى أى طور من أطوار نموها )) . معناها . شمولها النبــات الجاف المنفصل عن الأرض . تفسير القانون . قصد الشارع : النص العام يعمــل به على عمومه ما لم يخصص بدليل . (ب) دفاع . دفاع قانونى بعيد عن محجة الصواب . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٧ - ٦ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ٤٩٥ س ٣٠ ق
المواد
الفقرة « و » من المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادة ٢٩ ؛ الفقرة « د » من المادة ٣٣ ؛ المادة ٣٤ ؛ الجدول رقم ٥ والجدول رقم ٦ الملحقان بالقانون ؛ القانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

السادة الأساتذة محمــود محمد مجاهــد ، وفهيم يسى جندى ، ومحمود حلمى خاطر ، وعباس حلمى سلطان ، ورشاد القدسى المستشارون . ١ - عبارة « فى أى طور من أطوار نموها » التى تشير الى النباتات المذكورة فى الفقرة « و » من المــادة ٣٣ من المرسوم بقانون ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ لا تعنى ضرورة وجود النبات قائما وملتصقا بالأرض دون وجوده جافا ومنفصلا عنها — اذ ان هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ، ومن شــأنه اذا أخذ بها أن تؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبــات وتجفيفها — مع أن هذه مرحلة لازمة لاستخراج جوهر المخدر ، ولا يتصور أن الشارع قد قصد الى هــذه النتيجة . ٢ - لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى التفتت عن الرد على دفاع قانونى بعيد عن محجة الصواب .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-6-1960 (Pourvoi No. 495—30e A.J.) M.M. Mahmoud Mohamed Megahed, Fahim Yassa Guindi, Mahmoud Helmi Khater, Abbas Helmi Soltan et Rachad El Kodsi (C.C.). (a) Substance Stupéfiantes — Loi. Détention d'une substance stupéfiante — L'expression "en toute étape de croissance" — Son sens — Elle comprend les plantes sèches et détachées du sol. L'infraction de la loi — L'intention du législateur — Un texte conçu d'une manière générale doit être appliqué sans discrimination du moment qu'il ne contient aucune specification. (b) Défense. Défense juridique qui s'écarte du bon sens — Le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. 1.—L'expression " en toute étape de croissance " qui se réfère aux plantes mentionnées à l'alinéa (d) de l'article 33 du Décret-Loi No. 351 de 1952 ne signifie pas nécessairement que les dites plantes doivent être sur pied et enracinées, à l'exclusion de celles séchées et détachées du sol. En effet, cette distinction ne repose sur aucun fondement juridique, et le texe visé ne contient aucune spécification à cet égard. Une telle thèse aboutirait, d'ailleurs, à une conséquence illogique à savoir d'écarter du domaine de l'incrimination la récolte des plantes et leur assèchement, alors que cette étape est nécessaire pour extraire la substance stupéfiante, et l'on ne saurait concevoir que le législateur a eu en vue ce but. 2.—On ne saurait reprocher au tribunal du fond de n'avoir pas réfuté une défense juridique loin d'être rationnelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 304
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا