شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٢

اجراءات المحاكمة . محضر الجلســة . استئناف . حكم . بيانات الديباجة . خلو ديباجة الحكم الابتدائى من اسم القاضى الذى أصدره ومن بيان الواقعــة وتاريخ حصولها — متى لا يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
١٦ - ٥ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ٢٠١٨ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٣١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

الســادة الأستاذ محمود ابراهيم اســماعيل ، وفهيم يسى جندى ، ومحمود حلمى خاطر ، وعبــاس حلمى سلطان ، ورشاد القدسى المستشارون . لا يعيب الحكم الابتدائى خلو ديباجته من اسم القاضى الذى أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائى قد استوفى ذلك ، ولم يدع الطاعن ان القاضى الذى أصدر الحكم غير من سمــع المرافعة ، وفضلا عن ذلك فان الحكم الاستئنافى — وان أحال فى بيان الواقعة الى الحكم الابتدائى — الا انه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئا بنفسه فى ذكر هــذا البيان ، كما انه استوفى سائر البيانات التى تتطلبها المــادة ٣١٠ من قانون الاجراءات الجنائية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-5-1960 (Pourvoi No. 2018—29e A.J.) M.M. Mahmoud Mohamed Megahed, Fahim Yassa Guindi, Mahmoud Helmi Khater, Abbas Helmi Soltan et Rachad El Kodsi (C.C.). Poursuites pénales — Procès-verbal d'audience — Appel — Jugement — Mentions que doit contenir le préambule du jugement — Le jugement de première instance n'a pas mentionné, dans son préambule, le nom du juge qui l'a rendu, ni le fait incriminé, ni la date à laquelle il a eu lieu — Quand cela ne vicie pas le jugement ? Le jugement de première instance n'est pas vicié du fait qu'il a omis, dans son préambule, de mentionner le nom du juge qui l'a rendu, et de constater le fait incriminé ainsi que la date à laquelle ce fait a été commis, du moment que le procès-verbal a comblé cette lacune et que le demandeur au pourvoi n'a pas allégué que le juge qui a rendu le jugement était autre que celui qui a entendu les plaidoiries. Par ailleurs, bien que l'arrêt de la Cour d'appel se soit référé, dans l'exposé des faits, au jugement de première instance, il a toutefois, amplement relaté les dépositions des témoins, en sorte qu'il se suffit à lui-même, en ce qui concerne les constatations exigées par l'article 310 du Code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا