شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٩

دعوى . قبول الدعوى . الادعاء برفع الدعوى على غير ذى صفة . اعتباره دفعا بعدم قبول الدعوى وليس دفعا ببطلان صحيفتها . حضور الخصم ذى الصفة فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يقبل معه الدفع بعدم القبول . مثال ذلك . رفع الدعوى ضد وزارة الشئون البلدية والقروية من أحد موظفى مجلس بلدى بور سعيد . تمثيل المجلس البلدى فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يجوز بعد الدفع بعدم قبولها .

المحكمة
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا — المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٦ – ٢ – ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

ان التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفعا ببطلان صحيفة الدعوى وبهذه المثابة فان الحكم المطعون فيه ، اذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى اليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى وأبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما وان طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى وابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية والموضوعية ، ومن ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPREME ADMINISTRATIVE 6-2-1960 (Affaire No. 122-5° A.J.) M.M. Sayed Aly El Damaraoui (V.-Prés. du Conseil d'Etat). Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). Action — Recevabilité de l'action — Allégation selon laquelle l'action a été intentée contre une personne sans qualité — Elle constitue une exception tendant à l'irrecevabilité de l'action et non une exception de nullité de l'acte introductif d'instance — Comparution de la partie qualifiée à l'audience et présentation de sa défense — L'exception tendant à l'irrecevabilité devient de ce fait inadmissible — Exemple — Action intentée contre le Ministère des Affaires Municipales et rurales par l'un des fonctionnaires du Conseil Municipal de Port-Said — Ce conseil a été représenté à l'audience et a présenté sa défense — L'exception d'irrecevabilité est à rejeter. La saine qualification juridique de l'exception soulevée par le Conseil Municipal de Port-Said est qu'il s'agit d'une exception tendant à l'irrecevabilité de l'action, ayant été intentée à l'encontre d'une personne sans qualité, et non une exception tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance. Est donc sain le jugement attaqué qui a déclaré cette dernière exception non fondée et a conclu à son rejet. En effet, le Conseil Municipal a été représenté dans l'instance et a présenté sa défense, ce qui rend inadmissible toute exception à cet égard. Il en est de même de l'exception formulée par le corps des commissaires d'Etat tendant à l'irrecevabilité de l'action, qui est à rejeter elle aussi, étant donné que le Conseil Municipal a comparu à toutes les audiences et a présenté sa défense dans l'action quant à la forme et quant au fond. Il s'ensuit que le recours, dans sa branche ci-dessus exposée, n'est pas fondé, et il échet de le rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا