شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٨

مدة خدمة سابقة . شرط اتحاد الدرجة فى المدة المطلوب ضمها مع المدة اللاحقة . ضرورة توافر هذا الشرط فى طلب ضم مدة الخدمة السابقة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى ١٩٥٢/١٢/١٧ وللقرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨ . أساس ذلك .

المحكمة
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا — المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٢٣ – ١ – ١٩٦٠
المواد
المادة ٢٣ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ؛ المادتان ٢٣ و ٢٤ من القانون المشار اليه ؛ قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ ؛ القرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

باستعراض نص المادة ٢٣ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ التى تقول « فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند ترك خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة اذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين » يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف الى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف والبعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان ٢٣ و ٢٤ من القانون المشار اليه وكان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ . والمدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ، كما أن القرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨ فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن « تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد التعيين فيها » .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPREME ADMINISTRATIVE 23-1-1960 (Affaire No. 389-4° A.J.) M.M. El Sayed Aly El Damaraoui (V.-Prés. du Conseil d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Nabih El Ghazi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). Période de service antérieure — Condition d'unité de la classe qu'occupait le fonctionnaire avant de quitter le service du gouvernement et celle à laquelle il a été réintégré au service — Cette condition doit être satisfaite pour permettre l'adjonction de sa période de service antérieure, et ce conformément à la décision du Conseil des Ministres du 17 décembre 1952 et de la décision présidentielle No. 159 de 1958 — Raison. L'article 23 de la Loi No. 210 de 1951 dispose : " Sauf les postes dont les titulaires sont nommés par décret ou ordonnance présidentielle, il n'est pas permis de nommer une deuxième fois un fonctionnaire à une classe supérieure à celle qu'il occupait au moment où il a quitté le service du Gouvernement ni lui allouer un traitement supérieur à celui qu'il touchait quand il occupait la dite classe, s'il a consacré la période passée hors du gouvernement à travailler dans un organisme ou un établissement ou à exercer une profession libérale auprès de laquelle il a acquis plus d'expérience, et ce conformément aux règles qui seront établies par décision du Conseil des Ministres sur la proposition de la Cour des fonctionnaires. Il résulte clairement de ce texte que le but visé par le législateur est que l'Administration doit suivre, dans la nomination des fonctionnaires, l'échelonnement hiérarchique des classes et s'abstenir de toute contravention à l'échelonnement tracé. C'est dans cet esprit que le législateur a établi les règles relatives à la nomination des fonctionnaires énoncées par les articles 23 et 24 de la loi précitée, et par la décision du Conseil des Ministres en date du 17 décembre 1952. En l'espèce, la demanderesse ne saurait bénéficier de cectte décision, étant donné que la classe à laquelle elle avait été nommée diffère de la classe à laquelle elle a été réintégrée. De même, ne s'applique pas à son cas la décision présidentielle No. 159 de 1958 concernant le calcul des périodes de service antérieure, étant donné que l'alinéa (b) du paragraphe 1er de l'article 2 de cette décision subordonne l'adjonction d'une période de service antérieure à la condition que le fonctionnaire l'ait passée dans une classe équivalente à celle à laquelle il a été réintégré au service.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا