شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٧

موظف . تعريفه . مجند . لا يعتبر موظفا عاما . أساس ذلك . ليس حتما أن يعتبر موظفا عاما كل من يؤدى خدمة .

المحكمة
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا — المحكمة الادارية العليا
التاريخ
١٩ – ١٢ – ١٩٥٩
المواد
المادة ٨ من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفا عاما خاضعا لأحكام الوظيفة العامة التى مردها الى القوانين واللوائح ، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لاشرافها . فالموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين : أن يكون قائما بعمل دائم وأن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . ويبين من استقراء الأحكام الواردة سواء فى الدستور المؤقت أو فى قانون التجنيد العام أن الخدمة الالزامية فى الجيش لا تعدو أن تكون عملا موقوتا لا دائما ، وانها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلاف الوظيفة التى لا تتسم بهذا الوصف ، ولئن كان بدهيا أن كل موظف يقوم بخدمة عامة ، وأن المجند يقوم هو الآخر بخدمة من هذا النوع ، الا أن كل من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دواما فى عداد الموظفين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة حسبما تنظمه القوانين واللوائح ، ومتى كان الأمر كذلك ، فان المطعون لصالحه لا يصح وصفه بالموظف العام أثناء أدائه خدمة العلم الالزامية ، وبالتالى فان النزاع القائم بينه وبين الحكومة بصدد المكافآت عن تلك الخدمة يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة ٨ من قانون هذا المجلس .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPREME ADMINISTRATIVE 12-12-1959 (Affaire No. 465-5° A.J.) M.M. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) : El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi, Adel CHaaban et Nabih El Ghazi (C.C.). Fonctionnaire — Définition — Récruté — Il n'est pas considéré comme fonctionnaire public — Fondement — Toute personne chargée d'un service public n'est pas par le fait même considérée comme fonctionnaire public. D'après la jurisprudence constante de cette Cour, pour qu'une personne soit considérée fonctionnaire public soumis aux statuts de la fonction publique, il faut que les liens qui la rattachent au Gouvernement soient stables et permanents, et que cette personne relève d'un service public dirigé directement par l'Etat ou mis sous son contrôle. Le fonctionnaire public est donc celui auquel est confié un travail permanent dans un service public dirigé par l'Etat ou par une personne morale de droit public et ce en occupant un poste rentrant dans l'organisation administrative du service public. Il faut donc pour qu'ne personne soit considérée fonctionnaire public, qu'elle remplisse deux conditions : 1°) qu'elle soit chargée d'un travail permanent, 2°) que ce travail se rattache à un service public ou relève d'une administration publique. Or, il résulte des dispositions tant de la Constitution provisoire que de la loi relative au service militaire que ce service n'est qu'un travail provisoire et non permanent et que c'est une charge publique obligatoire à tout citoyen, contrairement à la fonction publique à laquelle on ne saurait appliquer cette caractéristique. D'autre part, bien que tout fonctionnaire accomplit une charge publique,et que le récruté lui aussi accomplit une charge de ce genre, toutefois, toute personne qui accomplit une charge publique ne rentre pas toujours dans la catégorie des fonctionnaires soumis aux statuts de la fonction publique telle que réglementée par les lois et réglements. Ceci étant, la personne au profit de laquelle le recours a été formé ne peut être qualifiée de fonctionnaire public pendant l'accomplissement de son service militaire obligatoire, et, partant, le litige entre elle et le Gouvernement concernant les indemnités pour le dit service échappe à la compétence de la juridiction du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi portant organisation dudit Conseil.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا