شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٤

١ – أحوال شخصية لغير المسلمين ، طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . اعتبارها الزنا من أسباب الطلاق الرئيسية . وجود أسباب أخرى فيها للطلاق . ورود تلك الأسباب بتقنين الأحوال الشخصية الذى أقره المجلس الملى العام سنة ١٩٣٨ . المادة ٥٧ من هذا التقنين . ٢ – أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس . شروط تطبيقها .

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين ( ملى )
التاريخ
٣٠ – ١١ – ١٩٦٠
المواد
المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس ؛ المواد من ٥٠ الى ٥٨ من تقنين الأحوال الشخصية الذى أقره المجلس الملى العام فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

١ – لقد استقر على أن شريعة الأقباط الأرثوذكس وان كانت تعتبر الزنا من أسباب الطلاق الرئيسية الا أن هذه الشريعة عرفت للطلاق أسبابا أخرى طبقتها مجالسها الملية من قديم الزمن وهى الواردة فى المواد من ٥٠ الى ٥٨ من تقنين الأحوال الشخصية الذى أقره المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨ . وتنص المادة ٥٧ منه على أنه يجوز طلب الطلاق اذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما مما أدى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية . ٢ – يشترط لتطبيق نص المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس التى تنص على أنه يجوز طلب الطلاق اذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما مما أدى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر الى افتراقهما عن بعضهم واستمرت الفرقة ثلاث سنين ألا يكون طالب الطلاق قد ساهم بخطئه فى هذه الفرقة لأن القاعدة أنه لا يجوز للمسىء أن يفيد مما أثم .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR LES NON MUSULMANS (MILLI) 30-11-1960 (Appel No. 4 année 1960 (Statut personnel Milli) MM. Mohamed Aly Gamal El Dine (Président) ; Hafez Mohamad Badaoui et Mohamad Sadek El Rachidi (C.C.). 1.—Statut personnel des non musulmans — Divorce — Droit canon des coptes orthodoxes — L'adultère constitue la cause principale du divorce au regard de ce droit qui admet, toutefois, d'autres causes de divorce — Ces causes sont mentionnées par le code de statut personnel approuvé par le conseil général de la dite communauté en mai 1938 — Cause de divorce prévue par l'article 57 de ce Code. 2.—Statut personnel des non musulmans — Divorce — Droit canon des coptes orthodoxes — L'article 57 du réglement de la communauté copte orthodoxe — Condition de son application. 1.—Il est constant que le droit canon des coptes orthodoxes admet comme causes de divorce, à côté de l'adultère considéré en cette matière comme cause principale, d'autres causes de divorce qui ont été appliquées depuis longtemps par les Méglis Millis de cette communauté et formulées par les articles 50 à 58 du code de statut personnel approuvé par le conseil général de la communauté copte orthodoxe en date du 9 Mai 1938. L'article 57 du dit code prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux pour sévices de la part de l'autre époux ou pour violation grave de ce dernier de ses devoirs résultant du mariage, lorsque ces faits ont créé une forte aversion entre les conjoints et ont donné lieu à leur séparation, et que cette séparation a duré trois ans consécutifs. 2.—L'article 57 du réglement de la communauté copte orthodoxe prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux pour sévices imputés à l'autre époux ou pour violation grave de ce dernier de ses devoirs résultant du mariage, lorsque ces faits ont créé une forte aversion entre les conjoints et ont donné lieu à leur séparation et que cette séparation a duré trois ans consécutifs. Il faut, pour l'application de cet article, que le demandeur en divorce n'ait pas contribué par sa faute à cette séparation, et ce conformément à la règle que le coupable ne peut profiter de sa faute.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا