شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٢

أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس . عدم ورود الضرر ضمن الأسباب المبررة للتطليق فى تلك الشريعة . رغم ذلك فالضرر ينبغى أن يكون سبب التطليق الأصيل . سبب ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين ( ملى )
التاريخ
١٦ – ١٠ – ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الضرر لم يرد ضمن الأسباب التى جاءت فى شريعة الأقباط الأرثوذكس مبررة للتطليق الا أن الثابت من استقراء تلك الأسباب أنها قد جاءت كلها لحكمة واحدة هى الضرر الذى تحض على رفعه كافة الأديان السماوية بل والتشريعات الوضعية . فالضرر هو الذى ينبغى أن يكون سبب التطليق الأصيل وما كل الأسباب الشكلية التى نصت عليها قوانين المجالس الملية الا تطبيقات لفكرة جامعها مشترك هى أن الزوجية ينبغى أن تفسخ كلما كان فى بقائها ضرر .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR LES NON MUSULMANS (MILLI) 16-10-1960 (Appel No. 8 année 1959 (Statut personnel Milli) M.M. Mohamad Aly Gamal El Dine (Président) : Hafez Mohamad Badaoui et Mohamad Sadek El Rachidi (C.C.). Statut personnel des non musulmans — Divorce — Le divorce dans le droit canon Copte Orthodoxe — Ce droit ne prévoit pas expressément le tort causé aux époux par le maintien de la vie conjugale parmi les causes justificatives du divorce — Cependant, ce tort est la cause essentielle du divorce. Bien que le droit canon copte orthodoxe n'ait pas prévu le préjudice parmi les causes justificatives du divorce, il résulte cependant de l'examen de ces causes qu'elles ont été établies dans le but unique d'épargner aux époux un tort irréparable, tort que toutes les religions divines et les lois positives prennent à tâche d'écarter. En effet, c'est ce tort qui doit être la cause essentielle du divorce, et toutes les autres causes formelles prévues par les lois des Méglis Millis ne sont que des applications d'une idée commune, à savoir que le mariage doit être dissout toutes les fios que son maintien constitue un mal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا