شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٠

اعلان . اقامة المراد اعلانه اقامة مؤقتة فى وقت ما بجهة ما . المسكن الذى يقيم فيه لا يمكن اعتباره موطنا يصح فيه الاعلان . لا يصح الاعلان فى الموطن المختار أو محل الاقامة أو المسكن ما دام للمراد اعلانه موطن حقيقى . تعريف الموطن الحقيقى كما ورد فى المادة ٤٠ من القانون المدنى .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٩ – ٢ – ١٩٦٠
المواد
المادة ٤٠ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا كانت اقامة (المستأنف) اقامة مؤقتة فى وقت من الأوقات (بالقاهرة) فان المسكن الذى كان يقيم فيه لا يمكن اعتباره موطنا يصح فيه الاعلان كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدنى التى عرفت الموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . ولما كان المقصود بالموطن فى هذا الخصوص الموطن الحقيقى لا الموطن المختار ولا المسكن فلا يكفى مجرد الموطن المختار أو محل الاقامة أو المسكن ما دام للمراد اعلانه موطن حقيقى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 29-2-1960 (Appels commerciaux Nos. 346 et 347-76° A.J.) Dr. Helmi Makram Ebeid, Mohamad El Mahdi El Messiri et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). Signification — Résidence provisoire du signifié à un certain moment dans un lieu déterminé — L'habitation où il réside ne peut être considérée comme un domicile où la signification peut être dûment effectuée — Celle-ci ne sera pas valable si elle est faite au domicile élu, à la résidence ou à l'habitation du signifié tant que ce dernier possède un domicile réel — Définition du domicile réel d'après le texte de l'article 40 du Code Civil. Il est acquis que l'appelant avait au Caire une résidence provisoire à un moment donné ; ce étant, l'habitation où il résidait ne saurait être considérée comme étant un domicile au sens de l'article 40 du Code Civil, et, partant, il ne saurait être dûment signifié à cette adresse. En effet, l'article précité définit le domicile comme étant le lieu où la personne réside d'une manière habituelle. Il en résulte qu'il faut prendre en considération le domicile réel de la personne et non son domicile élu ni son habitation. Par conséquent, la signification faite au domicile élu, à la résidence ou à l'habitation du signifié n'est pas valable du moment que le signifié a un domicile réel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا