شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٩

١ – دين . متى يعتبر الدين محقق الوجود ويجوز الحجز بموجبه ؟ ٢ – دين . تحقق وجود الدين . ليس معنى تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه . يكفى أن يكون بيد الدائن دليل ظاهر على دينه لانتفاء المنازعة الجدية . تفصل المحكمة عند المنازعة فى صحة السبب الظاهر وكفاية مستند الحاجز من جهة جواز الحجز به ، على أن يكون حكمها الصادر فى التظلم من الحجز حكما وقتيا غير ملزم للمحكمة اذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٩ – ٢ – ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

١ – لا مانع قانونا من اعتبار الدين محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وانتفى عنه النزاع الجدى ولا يشترط أن يكون خاليا من النزاع أو مقرا به فيكفى أن يوحى ظاهر الأوراق وما بيد الطالب من دلائل على رجوح توفر دينه فى ذمة المدين . ٢ – ليس معنى تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه ، فيكفى أن يكون بيد الدائن دليل ظاهر على دينه لتنتفى المنازعة الجدية وتفصل المحكمة عند المنازعة فى صحة السبب الظاهر وكفاية مستند الحاجز من جهة جواز الحجز به . على أن يكون حكمها الصادر فى التظلم من الحجز حكما وقتيا غير ملزم للمحكمة اذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 29-2-1960 (Appel commercial No. 490-76° A.J.) Dr. Helmi Makram Ebeid et M.M. Mohamad El Mahdi El Messiri et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). 1.—Créance — Quand la créance est-elle considérée comme une créance certaine en vertu de laquelle la saisie peut être pratiquée ? 2.—Créance — Créance certaine — Pour que la créance soit certaine, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exempte de toute contestation — Il suffit que le créancier possède une preuve apparente de sa créance pour écarter toute contestation sérieuse — Le tribunal statuera, en cas de contestation, sur la validité du titre apparent et la suffisance des pièces produites par le saisissant pour que la saisie soit dûment pratiquée — Toutefois, le jugement qui sera rendu sur opposition à la saisie sera provisoire et ne liera pas le tribunal du fond s'il estime que la saisie était irrégulière. 1.—Rien n'empêche, en droit, de considérer la créance comme certaine et de pratiquer la saisie en vertu de cette créance lorsqu'elle est constatée par le titre apparent et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Il n'est pas nécessaire que la créance soit exempte de toute contestation. Il suffit que l'apparence des pièces et des preuves administrées par le demandeur fassent prévaloir l'existence de la créance de ce dernier à l'encontre du débiteur. 2.—La condition selon laquelle la créance doit être certaine n'implique pas l'absence de toute contestation à son sujet. Il suffit que le créancier possède une preuve apparente de sa créance pour écarter toute contestation sérieuse ; et le tribunal est appelé, en cas de contestation, à se prononcer sur la validité du titre apparent dont se prévaut le demandeur, et à examiner si les pièces produites par lui réunissent les conditions nécessaires pour que la saisie soit dûment pratiquée. Toutefois, le jugement qui sera rendu sur opposition à la saisie sera provisoire et ne liera pas le tribunal du fond s'il estime que la saisie était irrégulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا