شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٧–٢٧٨

تقادم . دعوى . رفض الدعوى لأى سبب . زوال الأثر المترتب على رفعها . اعتبار التقادم أنه لم ينقطع . علة ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٩ – ٢ – ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

اذا رفضت الدعوى زال الأثر المترتب على رفعها ويعتبر التقادم أنه لم ينقطع ولا تمييز بين أسباب الرفض المختلفة سواء أكان رفضا نهائيا أم بالحالة التى عليها الدعوى لسبب موضوعى أم لسبب شكلى أم دفعا مانعا من قبول الدعوى أم أى عائق آخر مؤقت يجعل رفعها سابقا لأوانه ويوجب رفضها بالحالة التى هى عليها ، لأن رفض الدعوى فى هذه الصور جميعها يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة فيزول ما يترتب على رفع الدعوى من انقطاع التقادم .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 29-2-1960 (Appel commercial No. 44-76° A.J.) M.M. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Prescription — Action — Rejet de l'action pour tout motif que ce soit — Disparition des effets de l'introduction de l'instance — La prescription est considérée comme n'ayant pas été interrompue — Raison. Le rejet de l'action fait disparaître l'effet de son introduction, et la prescription est considérée comme n'ayant pas été interrompue. On ne fait aucune discrimination à ce sujet entre les différents motifs de rejet, que ce soit un rejet définitif ou en l'état de l'instance, pour un motif de fond ou de forme, pour une fin de non recevoir ou pour tout autre obstacle provisoire qui rend l'introduction de l'instance prématurée et nécessitant son rejet en l'état. En effet, le rejet de l'action, sous toutes ces formes, entraine l'extinction de l'instance faisant ainsi disparaitre l'interruption de la prescription due à l'introduction de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا