شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٧

نقض · التقدم بطعنين عن قرار واحد · رفع أولهما الى محكمة النقض وفصل فيه · اقامة الثانى أمام محكمة القضاء الادارى واحالته الى محكمة النقض · يصبح غير ذى موضوع · وجوب الحكم باعتباره منتهيا ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٣ — ١٩٦٠ الطعن رقم ٣٣٧ س ٢٥ ق

المبادئ المستخلصة

اذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد — هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة الصادر فى ٥ من نوفمبر سنة ١٩٥٣ — رفع الاول الى محكمة النقض وقيد أمامها برقم ٣٨٦ سنة ٢٣ قضائية وفصل فيه بتاريخ ١١ من فبراير سنة ١٩٦٠ برفضه ، ورفع الثانى الى محكمة القضاء الادارى وأحيل منها الى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم ٣٣٧ سنة ٢٥ قضائية ، فان هذا الطعن — وهو الطعن الحالى — يصبح غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم باعتباره منتهيا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 24-3-1960 (Pourvoi No. 337-25e A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, El Husseini El Awadi, Mohsen El Abbass, Abdel Salam Balbaa et Mahmoud El Kadi (C.C.). Introduction de deux recours contre une même décision — Le premier ayant été soumis à la Cour de Cassation et tranché par elle — Le second ayant été soumis à la Cour du Contentieux administratif et renvoyé par elle devant la Cour de Cassation — Ce dernier pourvoi devient sans objet — Il doit être déclaré comme ayant été déjà tranché. Il est acquis que la demanderesse au pourvoi a formé deux recours, au sujet d'une même décision rendue par le Comité d'arbitrage, à la Cour d'appel du Caire en date du 5 Novembre 1953 : le premier ayant été soumis à la Cour de Cassation, enrôlé sub No. 386 de la 23ème année judiciaire et rejeté en date du 11 Février 1960, et le second soumis à la Cour du Contentieux administratif et renvoyé par cette dernière devant la Cour de Cassation où il a été enrôlé sub No. 337 de la 25ème A.J. Il s'ensuit que le présent pourvoi devient sans objet et il échet de le déclarer comme étant déjà tranché.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا