شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٦

علامات تجارية · العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر الى العلامة فى مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها · وما اذا كانت تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٦٠ الطعن رقم ٤٣٠ س ٢٥ ق
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

الغرض من العلامة التجارية — على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩ — هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما اذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر اليها فى مجموعها لا الى كل من العناصر التى تتركب منها ـ فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة اخرى ـ وانما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 28-1-1960 (Pourvoi No. 430-25e A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, El Husseini El Awadi, Mohsen El Abbass, Abdel Salam Balbaa et Mahmoud El Kadi (C.C.). Marque de fabrique — Il faut prendre en considération l'image générale qui s'imprègne dans le cerveau, en considérant la marque dans son ensemble et non dans chacun de ses éléments constitutifs lesquels peuvent se retrouver dans une autre marque. Il résulte de l'article 1er de la loi No. 57 de 1939 que les marques de fabrique servent à distinguer les produits et les marchandises. Ce but est atteint par la différence existant entre les marques employées permettant de distinguer une marchandise d'une autre, de telle sorte qu'il n'y ait pas confusion entre elles, et que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. C'est pourquoi, il faut, pour apprécier si la marque a une particularité distinctive, la considérer dans son ensemble et non dans chacun de ses éléments constitutifs. Il faut prendre en considération non le contenu de la marque commerciale en lettres, emblèmes et enseignes qui peuvent se retrouver dans une autre marque, mais bien l'image générale de cette marque qui s'est imprégnée dans le cerveau, image résultant de la combinaison des dites lettres, emblèmes et enseignes, et de la manière dont ils ressortissent dans telle ou telle marque, et ce à l'exclusion des éléments constitutifs d'une marque donnée qui peuvent être similaires en partie à ceux d'une autre marque.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا