شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤١

هتك عرض · الفعل المادى · متى يتوافر ؟ · بكشف الجانى عن عورة المجنى عليها ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٦٠ الطعن رقم ١٩٠٨ س ٢٩ ق

المبادئ المستخلصة

تمزيق لباس المجنى عليها الذى كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات — على غير ارادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك — هذا الفعل يتوافر به جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجنى عليها من جرائم أخرى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-3-1960 (Pourvoi No. 1908-29e A.J.) M.M. Mahmoud Mohamed Megahed, Ahmed Zaki Kamel, El Sayed Ahmed Afifi Mohamed Attia Ismaïl et Adel Younes (C.C.). Attentat à la pudeur — L'élément matériel de cette infraction — Quand se réalise t-il? — Il se réalise par le fait que l'inculpé découvre une partie cachée de la victime. Le fait de déchirer la culotte de la victime et de découvrir, — malgré la volonté de cette dernière et devant des témoins qui ont déposé en ce sens,—une partie de son corps considérée comme partie cachée, — constitue le crime d'attentat à la pudeur, abstraction faite des autres crimes qui seraient commis sur le corps de la victime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا