شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩

اختلاس أموال أميرية · جناية المادة ١١٢/١ ع · عناصر الواقعة الاجرامية · تسلم المال المختلس · شرطه · كونه من مقتضيات العمل ودخوله فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا الى نظام مقرر أو أمر ادارى صادر ممن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح · قصور بيان أحكام الادانة · عدم استظهار الحكم أن من عمل المتهم واختصاصه الوظيفى تفتيش نزلاء الحجز وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقا للانظمة الموضوعة · يعيب الحكم بالقصور ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٦٠ الطعن رقم ٢٠٧٨ س ٢٩ ق
المواد
المادة ١١٢/١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١٢/١ من قانون العقوبات الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا الى نظام مقرر ، أو أمر ادارى صادر ممن يملكه ، أو مستمد من القوانين واللوائح — فاذا كان الحكم قد أورد فى أسبابه ان المتهم منوط به الاشراف على السجن ، والمجنى عليه لم يصدر أمر قانونى بايداعه سجن القسم حتى يسوغ للمتهم تفتيشه بل أودع الحجز بناء على أمر الضابط المنوب حتى يحضر ضابط المباحث ويفصل فى أمره ، وكان الحكم لم يستظهر ما اذا كان من عمل المتهم واختصاصه الوظيفى تفتيش نزلاء الحجز بالقسم وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقا للانظمة الموضوعة لهذا الغرض ، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-3-1960 (Pourvoi No. 2078-29e A.J.) M.M. Mahmoud Mohamed Megahed, Ahmed Zaki Kamel, El Sayed Ahmed Adidi, Mohamed Attia Ismaïl et Adel Younes (C.C.). Détournement de derniers publics — Le crime prévu par l'article 112|1 du Code Pénal — Ses éléments constitutifs — Condition relative à la prise en consignation des deniers soustraits — Il faut qu'elle fasse partie du travail de l'inculpé et qu'elle relève de son ministère en vertu d'un réglement établi, d'un ordre émanant d'un fonctionnaire compétent ou des lois et réglements en vigueur. Insuffisance des motifs d'un jugement de condamnation — Le jugement attaqué n'a pas fait ressortir s'il appartient à l'inculpé, de par son ministère et ses attributions fonctionnelles, de perquisitionner les personnes mises sous arrêt, de prendre livraison de leurs biens privés et d'en disposer conformément aux réglements établis — Le dit jugement est entaché d'insuffisance. L'infraction prévue par l'article 112/1 du code pénal ne se réalise que si la prise en consignation des deniers soustraits fait partie du travail de l'inculpé et rentre dans ses attributions fonctionnelles en vertu d'un réglement établi, d'un ordre émanant d'un fonctionnaire compétent ou des lois et réglements en vigueur. En l'espèce, le jugement attaqué a relevé dans ses énonciations que l'inculpé est chargé de l'inspection de la prison, que la victime n'a pas fait l'objet d'un ordre d'incarcération permettant à l'inculpé de le fouiller, mais a été mis sous arrêt par ordre de l'officier de service, en attendant l'arrivée de l'officier des instructions criminelles auquel il appartient de prendre une décision à son sujet. Mais, attendu que le dit jugement n'a pas fait ressortir s'il appartenait à l'inculpé, de par son ministère et ses attributions fonctionnelles, de perquisitionner les personnes mises sous arrêt, de prendre livraison de leurs biens privés et d'en disposer conformément aux réglements établis, d'où il s'ensuit que le dit jugement est entaché d'insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا